عنوان التشريع: صادرة بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957 المعدل
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة (الثالثة) من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1975 المعدل، وإلحاقًا ببياننا المرقم (1) لسنة 1958.
1 – تستوفى أثمان الأدوية المجهزة للمرضى الراقدين في الغرف المأجورة في المستشفيات الحكومية، على أساس أسعارها المحددة من قبل المديرية العامة للتجهيزات والمستلزمات الطبية، أو المؤسسة العامة للأدوية وبسعر المفرد.
2 – تدون أنواع الأدوية المجهزة للمرضى الراقدين في الغرف المأجورة، على إستمارة المريض الخاصة (الطلبة)، لتكون أساسًا للمطالبة بأثمانها.
3 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة.