عنوان التشريع: صادرة عن الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات المجلس التشريعي لمنطقة كردستان
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة (39) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) لسنة 1980.
قررت الهيئة العليا المشرفة على إنتخابات المجلس التشريعي، ما يلي: –
تبدأ عملية الإقتراع لإنتخاب أعضاء المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي في الساعة (السادسة والنصف) من صباح يوم الجمعة الموافق 19 – 9 – 1980، وتنتهي في الساعة (السادسة والنصف) من مساء نفس اليوم.
نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الهيئة العليا المشرفة على إنتخابات المجلس التشريعي