صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية

      التعليقات على صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا لأحكام الباب (الثاني) من قانون الرعاية الإجتماعية رقم (126) لسنة 1980، والمادة (105 – ثانيًا) منه.
أصدرنا التعليمات التالية: –
أولاً – تتخذ الإجراءات الآتية لتنفيذ ما ورد في المادة (14) من قانون الرعاية الإجتماعية رقم 126 لسنة 1980:
1 – يحا الشمول براتب رعاية الأسرة المصاب بالعجز الكلي القابل للشفاء من قبل لجنة رعاية الأسرة المختصة على المركز التشخيصي للعوق أو على اللجان الفنية في المحافظات وبصورة دورية بعد مضي ستة أشهر على تاريخ التقرير السابق.
2 – على المركز التشخيصي للعوق واللجان الفنية في المحافظات إشعار لجنة رعاية الأسرة المختصة بنتيجة الفحص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة المصاب المذكور في الفقرة أعلاه.
ثانيًا – يقدم طلب رعاية الأسرة المشار إليه في الفقرة الثالثة من مادة 18 من قانون الرعاية أعلاه وفقًا لنموذج الإستمارة رقم (1) والخاصة بطلب راتب الرعاية المرفقة بهذه التعليمات بأربع نسخ تحتفظ اللجنة بواحدة والأخرى ترسل إلى قسم رعايا الأسرة في دائرة الخدمات الإجتماعية والثالثة إلى الموظف الحسابي الذي يقوم بتنظيم قائمة الراتب والرابعة إلى صندوق الرعاية في دائرة الخدمات الإجتماعية.
ثالثًا – يتم إختيار الشخص المؤتمن للإتفاق على القاصر والمشار إليه في المادة (21) من القانون وفقًا لما يلي: –
1 – تتولى لجنة رعاية الأسرة إختيار شخص مؤتمن من بين أقرب الناس إلى صاحب الراتب القاصر الساكنين في محل إقامته تتوفر فيه الشروط التالية: –
أ – أن يكون عاقلاً بالغًا إذًا أهلية كاملة قادرًا على رعاية شؤون صاحب الراتب والإتفاق عليه.
ب – حسن السمعة والسلوك وله وسيلة مشروعة للعيش.
جـ – يحسن القارءة والكتابة.
2 – تستحصل اللجنة تعهدًا خطيًا من الشخص الذي يتم إختياره ومصدقًا من قبل رئيس اللجنة يتعهد فيه القيام بإستلام الراتب نيابةً عن القاصر وإنفاقه عليه حسب المعتاد دون تبذير أو تقتير وأن يقدم للجنة ما يؤيد ذلك عند محاسبته وفقًا للنموذج المرفق بهذه التعليمات.
3 – على اللجنة محاسبة الشخص الذي إختارته لهذه الغاية خلال فترات مناسبة للتأكد من حسن تصرفه وإلتزامه بتنفيذ تعهده بأمانة وإخلاص وإذا ما ثبت لها العكس فعليها عزله وإختيار شخص آخر للقيام بالمهمة.
4 – تنتهي مهمة الشخص للمختار لإستلام الراتب في الأحوال التالية: –
أ – زوال الأسباب التي دعت إلى إختياره ببلوغ القاصر سن الثامنة عشرة عاقلاً رشيدًا.
ب – عزله من قبل اللجنة أو قبول إستقالته.
جـ – فقدان أهليته أو ثبوت غيبته.
د – بوفاته أو وفاة صاحب الراتب.
هـ – إذا حرم صاحب الراتب من راتبه لأحد الأسباب الواردة في المادة (23) من قانون الرعاية الإجتماعية.
رابعًا – يقدم صاحب راتب رعاية الأسرة أو وكيله بيانًا سنويًا عن حالته الأسرية والمالية وفقًا للنموذج المرفق بهذه التعليمات بعد مضي سنة على تاريخ تخصيص الراتب.
خامسًا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذًة إعتبارًا من 13 – 9 – 1980.

رئيس المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية
إستمارة رقم (1)
خاصة بطلب راتب الرعاية الإجتماعية
رقم الإستمارة /

وزارة العمل والشؤون الإجتماعية رقم الواردة /
المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية التاريخ /
دائرة الخدمات الإجتماعية تقدم بأربع نسخ مع صور
قسم رعاية الأسرة صاحب الطلب
السيد / رئيس لجنة رعاية الأسرة في /
م / طلب راتب الرعاية الإجتماعية
أدناه المعلومات المتعلقة بأحوالى الإجتماعية والصحية والمعاشية.. أرجو الإطلاع والموافقة على منحي راتب الرعاية الإجتماعية حسب الأصول لطفًا.
أولاً – العنوان / المحافظة القضاء / الناحية / المحلة / الزقاق / رقم الدار أو السكن / نوع السكن / ملك ( ) إيجار ( ).
ثانيًا – معلومات تعريفية:
الإسم الثلاثي واللقب
العمر ( ) سنة الجنس / ذكر ( ) أنثى ( )
الحالة الصحية / جيدة ( ) وسط ( ) متردية ( )
الحالة الإجتماعية / أعزب ( ) متزوج ( ) مطلق ( ) أرمل ( ) له ولد ( ).
التحصيل العلمي إن وجد / أمي ( ) يقرأ ويكتب ( ) الشهادة الدراسية الأخرى تذكر.
المهنة التي كان يمارسها /
الدخل الشهري / مصادره الممتلكات:
المنقولة
غير المنقولة

المحتوى 2
ثالثًا – معلومات عن أفراد الأسرة والإعالة:
عدد أفراد الأسرة المكلف بإعالتهم أعمارهم التحصيل العلمي وصلات قرابتهم
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
رابعًا – سبب عجزه عن العمل:
1 – الشيخوخة
2 – المرض
3 – عاجز عن العمل كليًا
4 – قاصرًا
5 – أذكر سبب آخر إن وجد
خامسًا – الأولاد وحضانتهم:
عدد الأولاد وأسماؤهم حضانتهم لدى الأب ( ) الأم ( )
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
أتعهد بصحة المعلومات الواردة أعلاه
الإسم إسم الوكيل
التوقيع التوقيع
التاريخ التاريخ
سادسًا – على لجنة رعاية الأسرة إستكمال المغلومات الناقصة وتسجيلها والتحقق من صحتها بكل الوسائل التي تراها مناسبة وبضمن ذلك الإستعانة بالمنظمات الجماهرية.
المرفقات الثبوتية:
رأي اللجنة وقرارها:
عضو عضو عضو رئيس اللجنة
تعهد الشخص المؤتمن لإستلام راتب القاصر
إني أتعهد بتولي إستلام راتب رعاية الأسرة المخصص للقاصر وإنفاقه عليه حسب المعتاد دون تبذير أو تقتير كما أتعهد بإختيار لجنة رعاية الأسرة خلال عشرة أيام في حالة تبديل محل إقامة القاصر بصفة دائمة أو وفاته أو إدخاله في إحدى دور الرعاية الإجتماعية أو أي تغيير في حالته الأسرية والمالية من شأنه أن يؤثر على إستحقاقه الراتب وذلك في حالة علمي بحدوث الحالات المتقدمة أو كان بإمكاني أن أعلم بها. وفي حالة إخلالي بهذا التعهد وأضراري بمصالح صاحب الراتب أتحمل كامل المسؤولية القانونية.
الإسم:
التوقيع:
التاريخ:
العنوان:
نصادق على صحة توقيع المؤتمن السيد
رئيس لجنة رعاية الأسرة