النظام الداخلي لاتحاد بيوت الشباب العراقية

      التعليقات على النظام الداخلي لاتحاد بيوت الشباب العراقية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لاتحاد بيوت الشباب العراقية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادة (الثانية) من قانون وزارة الشباب رقم (66) لسنة 1967.
أصدرنا النظام الآتي: –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية، المعاني المبينة إزائها: –
1 – الوزارة – وزارة الشباب.
2 – الوزير – وزير الشباب.
3 – الإتحاد – إتحاد بيوت الشباب العراقية.
4 – الهيئة العامة – مجموع الأعضاء المنتسبين لبيوت الشباب والذين سددوا بدل المشاركة والإنتماء.
5 – الهيئة الإدارية للإتحاد – تتألف من مجموع أعضاء مجالس الإدارة المنتخبة من قبل الهيئة العامة.
6 – مجلس الإدارة – هيئة إدارة بيت الشباب ممثل عن منظمة الشباب.
7 – منظمة الشباب – منظمة منبثقة عن الإتحاد العام لشباب العراق.
8 – البيت – بيت للشباب.
9 – النظام – النظام الداخلي لإتحاد بيوت الشباب العراقية.
10 – الهدف – هدف الإتحاد.

مادة 2
يؤسس إتحاد يسمى (إتحاد بيوت الشباب العراقية)، ويكون مقره في بغداد.
مادة 3
الهدف – نشر وتعميم حركة بيوت الشباب في القطر العراقي، وتنسيق الجهود بين الإتحاد ومنظمة الشباب، والإتحاد العربي في مجال رسالة بيوت الشباب من جهة وبين جمعيات بيوت الشباب في الأقطار العربية والبلدان الأجنبية من جهة أخرى.

مادة 4
وسائل تحقيق الهدف – يعمل الإتحاد على تحقيق الهدف، بالوسائل الآتية: –
– تسهيل مهمة إنتقال الشباب في القطر والوطن العربي وبلدان العالم الأخرى بأرخص التكاليف وأقل الإمكانات.
– تشجيع الشباب على السفر والسياحة.
– العمل على تنظيم لقاءات شباب القطر والشباب العربي والشباب العالمي من أعضاء بيوت الشباب العربية والدولية وتوطيد أوامر الصداقة وتعميق الروابط بينهم من خلال المؤتمرات والزيارات والمهرجانات وغيرها.
– المساعدة في تنظيم برامج الرحلات والمعسكرات للشباب العراقي والعربي والعالمي.
– السعي لدى الجهات المعنية في سبيل تسهيل إنتقال الشباب في القطر العراقي بأرخض التكاليف للتعرف على معالم القطر الحضارية والأثرية.
– تنظيم الدورات على المستوى القطري والقومي للقادة والعاملين في حركة بيوت الشباب.
– إعداد الدراسات المتعلقة بأعمال المؤتمرات القومية والدولية.
– تنسيق المواقف العربية بشأن الأنشطة ضمن المؤتمرات الدولية.
– دعم العلاقة بالمنظمات والهيئات العربية والدولية، بما يخدم تقدم الحركة ونموها.
– المشاركة في المؤتمرات القومية والدولية المتعلقة بحركة بيوت الشباب.
– العمل على نشر الخدمات الإجتماعية والثقافية والرياضية بين الشباب.
– تحقيق النمو المقترن لشباب القطر عن طريق تنظيم الأنشطة الشبابية والإشراف عليها (الثقافية، الفنية الإجتماعية، السفر والسياحة، الرياضة).

مادة 5
الهيئة العامة – تتكون من: –
1 – الهيئة الإدارية.
2 – ممثلوا هيئة إدارة بيوت الشباب في كل محافظة.
3 – عشرة ممثلين عن كل بيت شباب، والذين يتم ترشيحهم من قبل منظمة الشباب.
تجتمع الهيئة العامة إجتماعًا واحدًا إعتياديًا خلال شهر تشرين الثاني من كل عام، بدعوة من الهيئة الإدارية للإتحاد، بكتاب مسجل قبل موعده بمدة لا تقل عن شهر، وعلى الهيئة الإدارية للإتحاد، أن تعلم الوزارة بزمان ومكان الإجتماع بفترة مناسبة، ترفق الدعوة إلى إجتماع الهيئة العامة، بالبيانات التالية: –
أ – جدول الأعمال (تقييم الخطة السابقة).
ب – التقرير السنوي للهيئة الإدارية للإتحاد.
جـ – الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
د – تخمينات السنة المالية المقبلة.
هـ – مقترح خطة عمل السنة المقبلة.
إختصاصات الهيئة العامة:
1 – مناقشة النقاط الواردة أعلاه، وتصديق الحساب الختامي.
2 – إنتخاب أربعة أعضاء للهيئة الإدارية للإتحاد، عدا الرئيس.
3 – يكون إجتماع الهيئة العامة قانونيًا، إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء، وإذا لم يتكامل العدد في الموعد المحدد، ويؤجل الإجتماع إلى اليوم الذي يليه، ويكون قانونيًا، إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين لا يقل عن عدد الهيئة الإدارية للإتحاد.
4 – يرأس إجتماع الهيئة العامة، رئيس الإتحاد أو نائب الرئيس في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة العامة، رئيسًا للإجتماع.
5 – تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
6 – ترسل نسخ من محاضر إجتماع الهيئة العامة خلال أسبوع، إلى الوزارة ومنظمة الشباب.

مادة 6
الهيئة الإدارية للإتحاد – تتكون من تسعة أعضاء، وهم: –
1 – الرئيس.
2 – خمسة ممثلين من بيوت الشباب، يتم ترشيحهم عن طريق منظمة الشباب.
3 – واحد ممثل المؤسسة الوطنية للسياحة.
4 – واحد ممثل المؤسسة العامة لشؤون النقل.

المحتوى 2
مادة 7
1 – شروط العضوية لأعضاء الهيئة الإدارية: –
أ – تام الأهلية.
ب – لم يحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
جـ – متمتمًا بحقوقه المدنية.
2 – شروط إسقاط العضوية: –
أ – الإستقالة أو الوفاة.
ب – فقدان أحد شروط العضوية أعلاه.
جـ – الفصل.
د – إذا قام بعمل من طبيعته أن يلحق ضررًا ماديًا أو معنويًا بالإتحاد.
هـ – تغيير محل العمل أو الإقامة.
و – إستبداله من قبل الجهة المرشحة له.

مادة 8
إختصاصات الهيئة الإدارية للإتحاد: –
1 – الإشراف على إدارة بيوت الشباب في القطر العراقي وإعتماد خططها وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تحقيق أهدافها وتوفير المستلزمات التي من شأنها تطوير حركة بيوت الشباب ورفع مستوى العاملين فيها، وبالتنسيق مع منظمة الشباب.
2 – وضع خطة مركزية بأنشطة وممارسات الإتحاد.
3 – إتخاذ القرارات المناسبة بالأمور الإدارية والمالية ومتابعة تنفيذها.
4 – عرض ومناقشة محضر الإجتماع والمصادقة عليه.
5 – مناقشة التقارير الواردة من هيئة إدارة بيوت الشباب في كافة المحافظات مع منظمة الشباب، وإاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
6 – تخويل مدراء بيوت الشباب، الصلاحيات اللازمة لتنفيذ خطط بيوتهم المعتمدة.
7 – مناقشة الميزانية السنوية للإتحاد.
8 – تحديد رسم الإنتماء وبدلات المشاركة السنوية وأجور البيت وتخفيضها، أو إعفاء العضو منها.
9 – تعقد الهيئة الإداربة للإتحاد جلسة نظامية كل خمسة عشر يوم.
10 – تسمية الهيئات الإدارية لبيوت الشباب في المحافظات.
11 – إعتماد قرارات الفصل المرفوعة من قبل الهيئات الإدارية لبيوت الشباب في المحافظات.
12 – منح هوية العضوية الدولية للأعضاء العاملين.

مادة 9
للوزير الحق في حل الهيئة الإدارية، في حالة مخالفتها لأهداف الإتحاد.
مادة 10
أ – الموارد المالية للإتحاد – تتكون الموارد المالية للإتحاد، من: –
1 – رسوم إشتراكات العضوية.
2 – بدلات المشاركة السنوية.
3 – فوائد الخدمات التي تؤديها بيوت الشباب.
4 – إجراءات بيوت الشباب، كرسوم المبيت وعوائد إستغلال مرافق البيت.
5 – الإعانات والتبرعات والهبات الحكومية والأهلية، بعد موافقة الوزارة.
6 – منح الوزارة ومنظمة الشباب.
7 – تودع المبالغ المتجمعة من الموارد أعلاه في المصرف المحدد من قبل الهيئة الإدارية في كل محافظة.
8 – مسك سجلات حسابية قانونية بإدخال الموارد وصرفها.
9 – تخضع حسابات الإتحاد للتفتيش المالي.
ب – أوجه صرف الموارد: –
1 – يكون الصرف، وفقًا لأبواب وفصول الخطة المالية المعتمدة من قبل الإتحاد والمتوجهة نحو تطوير حركة بيوت الشباب وتوسيع حجم الخدمات التي تقدمها.
2 – تغطية نفقات إدامة وصيانة البيوت.
3 – تغطية نفقات تأمين وإدامة أدوات ولوازم البيوت.
4 – المساهمة في الحفلات والمهرجانات.
5 – إستضافة الوفود.
6 – هدايا رمزية.

مادة 11
بيت الشباب، هيئة إدارة بيت الشباب، الإختصاصات: –
1 – وضع الخطة السنوية لأنشطة وبرامج ومناهج البيت.
2 – إتخاذ القرارات المناسبة في الأمور المالية والإدارية، وفق الخطة المعتمدة.
3 – إعداد التقارير عن سير العمل ومناقشتها وبحث الشكاوى المرفوعة عن الأعضاء أو عليهم.
4 – مناقشة ميزانية السنة المالية السابقة، واقتراح الميزانية الجديدة.
5 – قبول الأعضاء، واقتراح فصلهم.
6 – تعيين المصرف الذي تودع فيه أموال البيت.
7 – أية ممارسات أخرى تساعد على تنظيم إدارة البيت وتضمن تحقق أهدافه.

مادة 12
تصنيف الأعضاء – يصنف الأعضاء، كما يلي: –
1 – أعضاء عاملون، على أن لا تقل أعمارهم عن سن (18) سنة فما فوق، ويفضل الأعضاء المنتمون إلى منظمة الشباب.
2 – أعضاء مؤازرون وتتراوح أعمارهم بين سن (15 – 17) سنة.
3 – أعضاء فخريون، وهم الذين يستفاد من خبرتهم وخدماتهم في مجال حركة بيوت الشباب.

المحتوى 3
مادة 13
شروط العضوية – يحق لكل مواطن أن يكون عضوًا في بيوت الشباب العراقية، وفق الضوابط أعلاه، على أن يكون: –
1 – حسن السلوك والسيرة.
2 – متمتعًا بحقوقه السياسية والمدنية.
3 – يقد مطلبًا تحريريًا، وفق النموذج المخصص لذلك.
4 – أن يوقع على التعهد الخاص بإتباع التعليمات الخاصة ببيوت الشباب والإقامة فيها، والعمل على تحقيق أهدافها.

مادة 14

– إسقاط العضوية.
– مخالفة الأنظمة والتعليمات الخاصة ببيوت الشباب.
– إلحاق الأضرار المادية والمعنوية لبيوت الشباب.

مادة 15
يجوز إصدار تعليمات، لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 16
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الشباب