نظام التعديل الخامس للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم 6 لسنة 1977

      التعليقات على نظام التعديل الخامس للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم 6 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم 6 لسنة 1977
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من قانون وزارة الإسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977، وعملاً بالصلاحية المخولة لنا.
قررنا إصدار النظام الاتي: –

مادة 1
يستحدث بموجب هذا النظام قسم جديد في مركز المؤسسة العامة للمباني بإسم (قسم الدراسات والبحوث)، ويضاف إلى التشكيلات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (6) لسنة 1977 تحت تسلسل (و) من الفقرة (أولاً) من المادة المذكورة.

مادة 2
يرتبط (قسم الدراسات والبحوث) برئيس دائرة التصاميم والدراسات في المؤسسة العامة للمباني، ويتولى القيام بالأعمال التي يحددها له رئيس المؤسسة.

مادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذًا من تاريخ 1 – 9 – 1980.

وزير الإسكان والتعمير