تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 المعدل

      التعليقات على تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 المعدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1523
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-20 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – تحل عبارة (كل سنتين)، محل عبارة (في السنة) الواردة في الفقرة (5) من المادة (التاسعة) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل.
2 – تحل عبارة (على سنتين)، محل عبارة (على السنة) الواردة في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من القانون.
3 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة