عنوان التشريع: الغاء درجة مدير بلدية واعطاء مهام البلدية برئيس الوحدة الادارية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1517
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-18 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – تلغى درجة (مدير بلدية) في جميع النواحي، وتناط مهام البلدية فيها برؤوساء الوحدات الإدارية (مدراء النواحي).
2 – يتولى وزيرا الحكم المحلي والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة