عنوان التشريع: تشييد وحدات سكنية للعاملين في مؤسسات ودوائر الدولة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1515
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-18 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 9 – 1980 ما يلي: –
أولاً – تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتشييد وحدات سكنية على شكل شقق في عمارات متعددة الطوابق ضمن مجمعات سكنية، يخصص تمليكها للعاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الإشتراكي والقطاع المختلط والعاملين في المنظمات المهنية والمتقاعدين، وفقًا للشروط والأسس الواردة في هذا القرار.
ثانيًا – تحدد كلفة الوحدة السكنية التي يتم تشييدها، إستنادًا إلى أحكام هذا القرار، على أساس النفقات الآتية: –
1 – نفقات البناء.
2 – قيمة الأرض.
3 – أية نفقات أخرى تقع على عاتق المواطن إعتياديًا بموجب القوانين المرعية.
ثالثًا – تعلن المؤسسة العامة للإسكان بمختلف وسائل الإعلام عن قبول طلبات تملك الوحدة السكنية المزمع تشييدها، وفقًا للتصاميم والنماذج الموضوعة لها والقيمة التقديرية الأولية لكل منها.
رابعًا – لا يقبل طلب التملك في الحالات الآتية: –
1 – إذا كان طالب التملك أو زوجته أو أي من أولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون أسرة مستقلة قد حصل في أي وقت على وحدة سكنية أو قطعة أرض تصلح لبناء دار عليها من الدولة أو الجمعيات التعاونية.
2 – إذا كان طالب التملك أو زوجته أو أي من أولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون أسرة مستقلة يمتلك وحدة سكنية أو قطعة أرض تصلح لبناء دار عليها خلال السنوات الخمس التي تسبق تاريخ تقديم الطلب، ويستثنى من ذلك من نزعت ملكية داره أو أرضه، لأغراض النفع العام.
خامسًا – ينظم طلب التملك، وفق إستمارة تعدها المؤسسة العامة للإسكان، تتضمن ما يلي: –
1 – إسم طالب التملك وعدد أفراد أسرته ومحل إقامته.
2 – مهنة طالب التملك والجهة التي يعمل فيها.
3 – إقرار طالب التملك بعدم شموله بحالات المنع المنصوص عليها في الفقرة (رابعًا) من هذا القرار.
4 – أية بيانات أخرى ترتأي المؤسسة العامة للإسكان إضافتها إلى إستمارة الطلب.
سادسًا – يدفع طالب التملك خلال مدة شهر من تاريخ إعلان ترشيحه، مبلغًا يعادل نسبة (15%) من القيمة التقديرية الأولية للوحدة السكنية التي يطلب تملكها، وفي حالة رغبته تقسيط المبلغ، فعليه دفع (25%) من مبلغ المقدمة ويقسط الباقي بأقساط سنوية، وفق الأسس التي تضعها المؤسسة العامة للإسكان.
سابعًا – 1 – يقوم المصرف العقاري، بناءً على إشعار من المؤسسة العامة للإسكان، بإقراض طالب التملك باقي قيمة الوحدة السكنية الواجب تسديده للمؤسسة.
2 – يسدد القرض بأقساط شهرية ثابتة خلال مدة (25) سنة، على أن لا يتجاوز مبلغ القسط الشهري مع مجموع الإستقطاعات الشهرية (50%) من الدخل الكلي للمواطن.
ثامنًا – تتعهد المؤسسة العامة للإسكان بتسليم الوحدة السكنية لطالب التملك خلال مدة أقصاها (ثلاث سنوات) من تاريخ التقاعد.
تاسعًا – 1 – تسجل الوحدة السكنية بإسم صاحبها في دائرة التسجيل العقاري المختصة ملكًا صرفًا، على
أن تبقى مرهونة رهنًا تأمينيًا بإسم المصرف العقاري، بما يعادل مبلغ القرض.
2 – لا يجوز للمتملك إجراء أية تصرفات قانونية تؤدي إلى نقل ملكية الوحدة السكنية، قبل مضي (خمس سنوات) على تاريخ تسلمه لها.
عاشرًا – يعفى تسجيل الوحدة السكنية بإسم صاحبها في دائرة التسجيل العقاري، من رسم التسجيل ولمرة واحدة.
حادي عشر – لوزير الإسكان والتعمير، إصدار التعليمات لتنظيم وتسهيل تنفيذ هذا القرار.
ثاني عشر – تخصص وزارة التخطيط المبالغ اللازمة لقيام المصرف العقاري بمهمة الأقراض، لأغراض هذا القرار وبدون فائدة.
ثالث عشر – يستمر العمل بالضوابط الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1192) في 6 – 11 – 976 المعدل، بالنسبة للمشاريع المشمولة به التي بوشر بتنفيذها قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
رابع عشر – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة