عنوان التشريع: نقل ملكية دور موجودة في الرشاد من وزارة المالية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1480
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-15 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – نقل ملكية الدور الموجودة في مدينة الخدمات الإجتماعية في الرشاد، من وزارة المالية، إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية / المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة