نقل ملكية دور موجودة في الرشاد من وزارة المالية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

      التعليقات على نقل ملكية دور موجودة في الرشاد من وزارة المالية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: نقل ملكية دور موجودة في الرشاد من وزارة المالية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1480
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-15 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – نقل ملكية الدور الموجودة في مدينة الخدمات الإجتماعية في الرشاد، من وزارة المالية، إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية / المؤسسة العامة للرعاية الإجتماعية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة