عنوان التشريع: تخويل وزير الداخلية النظر في طلبات اكتساب الجنسية العراقية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1468
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-14 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – يخول وزير الداخلية، النظر في طلبات إكتساب الجنسية العراقية المقدمة من قبل الأجنبيات المتزوجات من عراقيين، بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (5 – ب) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (180) في 3 – 2 – 1980.
2 – لا تقبل طلبات التجنس التي تقدم بعد صدور هذا القرار.
3 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة