قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم 183 لسنة 1978

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم 183 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم 183 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-18 00:00:00

مادة 1
أولاً – تحل عبارة (رئيس المؤسسة) محل عبارة (وزير الشباب) الواردة في الفقرة (ثالثًا – أ) من المادة (الخامسة) من قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (183) لسنة 1978.
ثانيًا – تحذف الفقرة (ثالثًا – ب) من المادة (الخامسة) من القانون.

مادة 2
تلغى الفقرة (العشرون) من المادة (السادسة) من القانون، ويحل محلها ما يلي: –
(العشرون – تخويل رئيسه بعض صلاحياته).

مادة 3
تحذف الفقرة (رابعًا) من المادة (السابعة) من القانون.

مادة 4
تحذف عبارة (عند غياب الوزير) الواردة في الفقرة (أولاً) من المادة (الثامنة) من القانون.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
حيث أن قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (183) لسنة 1978، كان قد آناط رئاسة مجلس إدارة المؤسسة بوزير الشباب، وبالنظر لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب باستحداث مجلس إستشاري لشؤون الشباب يرأسه وزير الشباب بمقتضى أحكام النظام رقم (28) لسنة 1978 (التعديل الرابع لنظام وزارة الشباب رقم (13) لسنة 1971)، وإعتبار هذا المجلس الإستشاري أعلى هيئة إدارية في الوزارة المذكورة، فقد إقتضى إعادة النظر في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة لتدريب الشباب، وإناطتها برئيس المؤسسة.
ومن أجل ذلك، شرع هذا القانون.