قانون التعديل الاول لقانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم 37 لسنة 1978

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم 37 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم 37 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 161
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-18 00:00:00

مادة 1
تضاف فقرة جديدة إلى آخر المادة (السادسة) من قانون الإتحاد التعاوني الإسكاني رقم (37) لسنة 1978، ويكون تسلسلها الفقرة (6)، وفق ما يلي: –
6 – إستثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يحق للورثة بيع سهامهم من قطعة الأرض أو الوحدة السكنية التي حصل عليها مورثهم من الجمعية، على أن يكون البيع لأحد الورثة المذكورين أو بعضهم.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بغية فسح المجال للورثة الذين آلت إليهم وحدة سكنية أو قطعة أرض من مورثهم، الممنوحة له من الجمعيات التعاونية للإسكان، بيع سهام بعضهم للبعض الآخر من الورثة، بغية تشييد دار سكن على القطعة المذكورة، ولغرض الإستفادة من قرض المصرف العقاري.
فقد شرع هذا القانون.