قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (159) لسنة 1980

      التعليقات على قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (159) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (159) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-13 00:00:00

مادة 1
يقصد لأغراض هذا القانون، بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها: –
1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات.
2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات.
3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.
4 – المجلس – مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.
5 – رئيس المؤسسة – رئيس المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.
6 – المنشأة – المنشأة العامة للبرق والهاتف.
7 – المدير العام – المدير العام للمنشأة العامة للبرق والهاتف.
8 – الإتصالان اللاسلكية – إرسال واستلام الأمواج اللاسلكية بكافة أنواعها وإتصالاتها، سواء كانت بواسطة إشارة أو علامة أو كتابة أو صورة أو صوت أو أية معلومات أخرى مهما كان نوعها ولأي غرض كان.
9 – جهاز لاسلكي – أي جهاز كهربائي يستعمل لغرض إرسال وتسلم أي من الإتصالات اللاسلكية الوارد ذكرها في الفقرة (8) من هذه المادة.
10 – محطة لاسلكية – جهاز أو مجموعة أجهزة لاسلكية للإرسال والتسلم، أو كليهما مع الأجهزة الملحقة فيها والتي تستعمل للأغراض الوارد ذكرها في الفقرة (8) من هذه المادة.
11 – إذاعة لاسلكية – المحطة اللاسلكية التي تستعمل للأغراض الإذاعية فقط، وتشمل البث الصوتي والصوري، أو أي بث آخر لغرض تسلمه من قبل الجمهور مباشرةً.
12 – محطة ثابتة – محطة لا تنتقل من مكان لآخر وتتصل مع محطات أخرى من نوعها.
13 – محطة أرضية – محطة لا تنتقل من مكان لآخر وتتصل مع محطات متنقلة.
14 – محطة ساحبة – محطة أرضية خاصة للإتصال مع محطات البواخر والإتصال مع محطة ساحلية أخرى لتأمين سلامة حركة البواخر.
15 – محطة طيران – محطة أرضية للإتصالات اللاسلكية مع الطائرات.
16 – محطة متحركة – المحطة التي تؤمن الإتصالات اللاسلكية مع محطة متحركة أخرى أو محطة أرضية.
17 – محطة باخرة – محطة متحركة على ظهر باخرة.
18 – محطة طائرة – محطة متحركة مركبة في طائرة أو منطاد، أو أي محلق في الفضاء.
19 – محطة متنقلة – محطة تنتقل من مكان إلى آخر، ولكنها لا تستعمل للإتصالات اللاسلكية أثناء حركتها.
20 – محطة إرشاد – محطة لإرسال الإشارات اللاسلكية لتمكن الطائرات أو البواخر من تعيين إتجاهاتها وبعدها، بالنسبة للمحطة.
21 – محطة موحدة الإتجاه – محطة لتعيين إتجاه موقع محطة أخرى.
22 – محطة هواة – محطة خاصة تستعمل من قبل شخص واحد أو مجموعة أشخاص من هواة اللاسلكي لأغراض شخصية.
23 – محطة تجارب علمية – محطة تستعمل للبحوث أو التجارب العلمية فقط.
24 – محطة خاصة – محطة تستعمل للإتصالات اللاسلكية مع محطة أو محطات أخرى تابعة لها، لغرض تبادل معلومات تتعلق بالمصالح العائدة لصاحب المحطة.
25 – محطات أخرى – المحطات التي تنص عليها الأنظمة اللاسلكية الصادرة من منظمة إتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية، والتي لم تذكر أعلاه.

مادة 2
تختص المؤسسة دون غيرها في الإتصالات اللاسلكية.

مادة 3
أولاً – لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أو يمتلك أو يجوز أو يصنع أو يركب أو يشغل محطة أو جهازًا لاسلكيًا داخل القطر، إلا بإجازة صادرة من المدير العام.
ثانيًا – تعتبر الإجازة الممنوحة، وفق الفقرة (أولاً) من هذه المادة شخصية، ولا يجوز لصاحبها بيعها أو التنازل عنها أو التصرف بها بأي كيفية كانت، كما لا يجوز القيام بأي من التصرفات المذكورة على الأجهزة اللاسلكية المجازة، إلا بموافقة المدير العام.
ثالثًا – لا يجوز للجهة الحاصلة على إجازة لاسلكية، إستخدام الجهاز أو الأجهزة اللاسلكية المجازة لغير الأغراض المحددة في الإجازة.
رابعًا – تكون الأجهزة اللاسلكية المجازة، عرضة للتفتيش من قبل المؤسسة أو المنشأة، وعلى مالك الجهاز أو حائزه أو صاحب الإجازة، السماح لإجراء (التفتيش وعدم إخفاء الأجهزة) أو التسبب بفقدانها.
خامسًا – لا يجوز أن يعهد صاحب الإجازة، إلى أي شخص تشغيل أي محطة أو جهاز لاسلكي، ما لم يكن حاصلاً على شهادة من المنشأة تخوله ذلك، بعد إجتيازه الإختبار الذي تقرره.

مادة 4
أولاً – للمؤسسة أو المنشأة، تفتيش وتفقد وفحص كافة الأجهزة اللاسلكية المستوردة أو المخزونة أو المركبة أو المشغلة في أي محل كان داخل القطر أو في أي محطة منشأة على الأرض أو على سيارة أو على ظهر باخرة داخل المياه الإقليمية أو على ظهر طائرة مستقرة داخل القطر العراقي ولها أن تطلب ضبط هذه الأجهزة، إذا تم توريدها أو تركيبها أو إستعمالها، خلافًا لأحكام هذا القانون أو أنظمة الإتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية.
ثانيًا – تقوم سلطات قوى الأمن الداخلي بإتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اليد على الجهاز أو الأجهزة اللاسلكية التي تقرر ضبطها، وفق الفقرة (أولاً) من هذه المادة.

المحتوى 2
مادة 5
يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتعيين نموذج الإجازات اللاسلكية وشروط منحها وتجديدها.

مادة 6
أولاً – تعتبر الإجازة اللاسلكية نافذة المفعول للمدة المعينة فيها، ما لم يقرر رئيس المؤسسة إلغاءها، بناءً على الأسباب التي يرتأيها.
ثانيًا – لا تتحمل المؤسسة أية مسؤولية عن الأجهزة اللاسلكية التي أجازت تركيبها وتشغيلها.

مادة 7
أولاً – لا يجوز لأي محطة لاسلكية التداخل أو التأثير على سير أعمال المحطات اللاسلكية المجازة الأخرى.
ثانيًا – إذا ظهر للمدير العام أن جهازًا لاسلكيًا يتداخل مع جهاز لاسلكي آخر، فله الحق بتكليف صاحب الإجازة بوجوب إجراء التغييرات اللازمة في أجهزته وبالصورة التي تحقق الغرض وخلال المدة التي يحددها لتنفيذ ذلك.

مادة 8
أولاً – لا يجوز إستعمال الأجهزة اللاسلكية المركبة على ظهر باخرة أجنبية داخل المياه الإقليمية العراقية لأي غرض كان، إلا بموجب التعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة.
ثانيًا – لا يجوز إستعمال الأجهزة اللاسلكية المركبة على طائرة أجنبية ضمن الأجواء العراقية، إلا بموجب تعليمات منظمة الطيران المدني الدولية.

مادة 9
أولاً – لا يجوز للهيئات الدبلوماسية في العراق، تركيب أو تشغيل أي جهاز لاسلكي للإرسال أو التسلم أو كليهما، إلا بعد إستحصال موافقة كل من وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والنقل والمواصلات، وعلى أساس المعاملة بالمثل.
ثانيًا – على الهيئات الدبلوماسية التي تطلب منحها الإجازة اللاسلكية، أن تقدم طلبًا إلى المؤسسة عن طريق وزارة الخارجية وأن تضمن طلبها كافة المعلومات اللازمة عن الأجهزة المطلوب إستخدامها.

مادة 10
أولاً – تستوفى رسوم سنوية عن الإجازات اللاسلكية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون، حسب ما هو مبين أدناه: –
1 – جهاز تسليم لاسلكي مهما كان نوعه (50) دينارًا سنويًا.
2 – جهاز إرسال لاسلكي لا يزيد معدل قدرته على (100) واط (50) دينارًا سنويًا.
3 – جهاز إرسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (100) واط، ولا يتجاوز (500) واط (75) دينارًا سنويًا.
4 – جهاز إرسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (500) واط، ولا يتجاوز قدرته (1000) واط (100) دينار سنويًا.
5 – جهاز إرسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (1000) واط، ولا يتجاوز (10000) واط (150) دينارًا سنويًا.
6 – جهاز إرسال لاسلكي تزيد قدرته على (10000) واط (200) دينار سنويًا.
7 – جهاز إرسال وتسلم لاسلكي مركب كجهاز واحد يدوي (40) دينارًا سنويًا.
8 – جهاز تسلم صغير (جيب) يستخدم لتسلم الإشارات اللاسلكية داخل المباني والمستشفيات (10) دنانير سنويًا.
ثانيًا – للمجلس تغيير الرسوم السنوية الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبمصادقة الوزير.

مادة 11
تعفى من رسوم فتح وتجديد الإجازات اللاسلكية المنصوص عليها في المادة (العاشرة – أولاً) من هذا القانون: –
1 – الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، على أساس المقابلة بالمثل.
2 – الأجهزة اللاسلكية المستعملة للبحوث العلمية.
3 – الأجهزة اللاسلكية للهواة.
4 – أية جهة أخرى يقرر المجلس إعفاءها.

مادة 12
أولاً – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر: –
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ألف دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة (أولاً) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرتين (ثانيًا وثالثًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.
3 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر)، وبغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة (رابعًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.
4 – يعاقب بغرامة لا تزيد على (مائتي دينار)، كل من صاحب الإجازة والشخص الذي شغل المحطة أو الجهاز اللاسلكي، خلافًا لأحكام الفقرة (خامساً) من المادة (الثالثة) من هذا القانون.
ثانيًا – في حالة الإدانة بموجب أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، تقرر المحكمة مصادرة المحطة أو الجهاز اللاسلكي، وتسليمه إلى المنشأة.

مادة 13
للجهات الأمنية المختصة، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أن تقرر ما يلي: –
1 – وضع قيود خاصة على إستخدام الأجهزة والمحطات اللاسلكية.
2 – إيقاف إستخدام ووضع اليد على أية محطة أو جهاز لاسلكي.

المحتوى 3
مادة 14
يستثنى من أحكام هذا القانون: –
1 – القوات المسلحة ورئاسة المخابرات العامة.
2 – أجهزة الراديو والتلفزيون الخاصة بتسلم المحطات الإذاعية والتلفزيونية.
3 – أية جهة أخرى يرى المجلس إستثناءها.

مادة 15
تراعى أنظمة الإتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية في الأمور التي لم ينص عليها في هذا القانون.

مادة 16
يلغى قانون المواصلات اللاسلكية رقم (141) لسنة 1964 وتعديلاته، وتبقى الإجازات الممنوحة بموجبه نافذة المفعول، لحين إنتهاء مدتها.

مادة 17 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
تنفيذًا لقانون إصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977، الذي أقرت به ورقة عمل إصلاح النظام القانوني في العراق، وتمشيًا مع التطور الذي طرأ على حركة الإتصالات اللاسلكية وازدياد إستعمال الأجهزة اللاسلكية، نتيجة للتحولات الكبيرة التي شهدها القطر في مختلف الميادين، وإنسجامًا مع قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (7) لسنة 1976، ولعدم ملاءمة أحكام قانون المواصلات اللاسلكية رقم (141) لسنة 1964 المعدل النافذ للظروف المستجدة، فقد إقتضت الضرورة وضع أحكام جديدة وخاصة فيما يتعلق بالرسوم السنوية والعقوبات التي تفرض على المخالفين، إضافةً إلى الأحكام الأخرى التي ولتها الظروف آنفة الذكر وحتمها التطور في هذا المجال.
وللأسباب المتقدمة، فقد شرع هذا القانون.