قانون شطب مبلغ من سجلات المؤسسة العامة للموانئ العراقية رقم (158) لسنة 1980

      التعليقات على قانون شطب مبلغ من سجلات المؤسسة العامة للموانئ العراقية رقم (158) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المؤسسة العامة للموانئ العراقية رقم (158) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-13 00:00:00

1 – يشطب المبلغ ( – /750/218) دينارًا (مائتان وثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وخمسون دينارًا)، في سجلات المؤسسة العامة للموانيء العراقية، عن قيمة الحفارة المستهلكة (بغداد).
2 – ينفذ هذا القانون، إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
نظرًا لإسهلاك الحفارة (بغداد)، العائدة للمؤسسة العامة للموانيء العراقية، وعدم إمكانية الإستفادة منها لأعمال الحفر، وبغية سحب بعض المكائن والأجهزة والمعدات من تلك الحفارة واستعمالها كمواد إحتياطية للحفارات والوحدات البحرية الأخرى.
فقد شرع هذا القانون.