قانون تصديق اتفاقية تعاون سياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة البحرين رقم (150) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تعاون سياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة البحرين رقم (150) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تعاون سياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة البحرين رقم (150) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-04 00:00:00

مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة البحرين، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 15 – 7 – 1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
رغبةً في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة البحرين في المجالات الثقافية والإعلامية، فقد تم التوقيع على إتفاقية تعاون سياحي بين الجمهورية العراقية وبين دولة البحرين في بغداد بتاريخ 15 – 7 – 1980.
ولأجل وضع هذه الإتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.