تعديل تعليمات وزارة الشباب رقم 21 لسنة 1979

      التعليقات على تعديل تعليمات وزارة الشباب رقم 21 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات وزارة الشباب رقم 21 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادة (السادسة) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (259) في 13 – 8 – 969، وإلى أحكام المادة (الحادية عشرة) من نظام وزارة الشباب رقم (13) لسنة 1970 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
أولاً – تحذف كلمة (أربعة) الواردة في الفقرة (جـ) من البند (الخامس) من تعليمات مراكز الشباب عدد (21) لسنة 1979، وتحل محلها كلمة (ثلاثة).
ثانيًا – يضاف ما يلي إلى آخر البند المذكور في (أولاً) من هذه المادة، ويعتبر فقرة (هـ) له: –
هـ ثلاثة أعضاء من سكنة المنطقة من ذوي الخبرة في مجال الشباب، ترشحهم إدارة المركز، بالتنسيق مع المنظمة الحزبية.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الشباب