تعديل تعليمات وزارة النفط رقم 1 لسنة 1979

      التعليقات على تعديل تعليمات وزارة النفط رقم 1 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات وزارة النفط رقم 1 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب) من المادة (الحادية عشرة) من منشور عام وزارة المالية المرقم (1/م/14) في 23 – 10 – 1979، وبناءً على توصية اللجنة المركزية الدائمية للمخصصات بقرارها المرقم (5) في 29 – 7 – 1980.
أصدرت التعليمات أدناه: –
1 – تضاف عبارة (أو للعاملين في المصانع والمناجم والحقول والمختبرات) إلى آخر الفقرة (3) من المادة (ثالثًا)، (المخصصات النوعية – مخصصات موقع العمل) من التعليمات عدد (1) لسنة 1979.
2 – تنفذ هذه التعليمات، إعتبارًا من 1 – 8 – 1980.

وزير النفط