تعديل التعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 977 المعدلة الخاصة بالاسواق الحرة

      التعليقات على تعديل التعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 977 المعدلة الخاصة بالاسواق الحرة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم 7 لسنة 977 المعدلة الخاصة بالاسواق الحرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادتين (172 و 173) من الباب (السادس عشر) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي: –

مادة 1
تعدل الفقرة (هـ / 1) من المادة (الخامسة) من التعليمات الكمركية أعلاه، لتقرأ كالآتي: –
(يتم الشراء خلال عشرين يومًا، إعتبارًا من تاريخ الوصول المثبت في الجوازات).

مادة 2
يجرى العمل بهذه التعليمات، إعتبارًا من 27 – 7 – 1980.

وزير المالية