التعديل الثالث لنظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي

      التعليقات على التعديل الثالث لنظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث لنظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (الثالثة) من المادة (الثانية عشرة) من قانون المؤسسة العامة لإستصلاح الأراضي رقم (83) لسنة 1973 المعدل، وتنفيذًا لقرار مجلس الإدارة رقم (11) المتخذ في الجلسة (69) المنعقدة بتاريخ 23 – 7 – 1980.
أصدرنا النظام الآتي: –

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من نظام خدمة العاملين في المؤسسة، ويحل محلها ما يلي: –
2 – يكون ترفيع الموظفين من الدرجة (الرابعة) فما دون من صلاحية المدراء العامين، ومن الدرجة (الثالثة) فما فوق من صلاحية رئيس المؤسسة أو نائبه.

مادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس المؤسسة وكالة