صادرة عن الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس التشريعي

      التعليقات على صادرة عن الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس التشريعي مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس التشريعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (1185) والمؤرخ في 27 – 7 – 1980.
قررت الهيئة العليا المشرفة على إنتخابات المجلس التشريعي.
إصدار التعليمات التالية: –
1 – يتم إقتراع المواطنين الذين يتم تكليفهم بأعمال تتعلق بالإنتخاب، بما فيهم منتسبو المؤسسات والكوادر والأجهزة الأخرى الذين تقتضي ظروف عملهم تواجدهم في مقرات أعمالهم في موعد الإنتخاب خلال الفترة من صباح يوم السبت الموافق 13 – 9 – 1980 لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 17 – 9 – 1980، وذلك في المركز المتخذ مقرًا للجنة المشرفة على سير الإنتخابات في المنطقة الإنتخابية التي سجلت أسماؤهم في جداولها، على أن يبرزوا إلى الهيئة أمر تحريري صادر من جهة مختصة يؤيد تكليفهم بمهام رسمية يوم الإنتخاب، بحيث لا يوجد لديهم متسع من الوقت يمكنهم من الإدلاء بأصواتهم في المركز الإنتخابي الخاص بهم خلال الساعات المحددة للإقتراع.
2 – يكون الإقتراع بإملاء بطاقة الإنتخاب ووضعها في ظرف مغلق مختوم من قبل اللجنة المشرفة على سير الإنتخابات في المنطقة الإنتخابية.
3 – يعد رئيس اللجنة المشرفة على سير الإنتخاب في المنطقة الإنتخابية، محضرًا بأسماء المصوتين وعدد الظروف وأسماء مراكز الإنتخاب التابعة لها، ويوقعه هو وأعضاء اللجنة.
4 – يتولى رئيس اللجنة المشرفة على سير الإنتخاب في المنطقة الإنتخابية، توزيع الظروف على المراكز الإنتخابية العائدة لها في يوم الإقتراع، ولا يجوز فتحها إلا عند المباشرة بفرز الأصوات.

نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الهيئة العليا المشرفة على إنتخابات المجلس التشريعي