الغاء اتفاقية الجزائر بين العراق وايران المعقودة في 6 اذار 1975

      التعليقات على الغاء اتفاقية الجزائر بين العراق وايران المعقودة في 6 اذار 1975 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء اتفاقية الجزائر بين العراق وايران المعقودة في 6 اذار 1975
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1507
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-17 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت. وبالنظر لإخلال الحكومة الإيرانية بإتفاقية 6/آذار/1975 والبروتوكولات الملحقة بها نصًا وروحًا وذلك من خلال عدم إحترامها لعلاقات حسن الجوار، وتدخلها السافر والمتعمد في شؤون العراق الداخلية وإمتناعها عن إعادة الأراضي العراقية المغتصبة والتي جرى الإتفاق على إعادتها إلى السيادة العراقية الكاملة بموجب الإتفاقية المذكورة. الأمر الذي يدل على أن الجانب الإيراني يعتبر إتفاقية آذار عام 1975 في حكم المنتهية.
لذلك فقد قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/1980، إعتبار تلك الإتفاقية ملغاة وإعادة السيادة الكاملة من الناحية القانونية والفعلية على شط العرب والتصرف وفقًا لذلك. وعلى هذا الأساس فقد قرر مجلس قيادة الثورة، ما يلي: –
1 – إلغاء القانون رقم 69 لسنة 1976 حول تصديق معاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الإيرانية والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها مع ملحقاتها الموقع عليها في بغداد بتاريخ 13/حزيران/1975 والإتفاقات الأربع اللاحقة لها مع ملحقاتها الموقع عليها في بغداد بتاريخ 26/كانون الأول/1975 مع الرسائل المتبادلة والمحاضر المشتركة.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة