عنوان التشريع: اعفاء العسكرين المكلفين من عقوبات الهروب والغياب المنصوص عليها بالقانون
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1486
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-16 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 9 – 1980 ما يلي: –
أولاً – يعفى (العسكريون والمكلفون والمكلفون الإحتياط)، من عقوبات (الهروب والغياب والتغيب والتخلف والمخالفة) المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون الخدمة العسكرية، وقانوني الدفاع الوطني وخدمة الإحتياط (الملغيين).
ثانيًا – تسري أحكام الفقرة (أولاً) من هذا القرار، على: –
1 – العسكريين والمكلفين والمكلفين الإحتياط الذين سلموا أنفسهم، إعتبارًا من 4 – 9 – 1980، أو خلال مدة (خمسة عشر يومًا)، من تاريخ نفاذه إذا كانوا داخل العراق، (وثلاثين يومًا) إذا كانوا خارج العراق، وتعتبر مراجعة الذين يواصلون دراستهم خارج العراق للممثليات العراقية، أو من يقوم مقامها بحكم تسليم أنفسهم، لأغراض هذا القرار.
2 – الذين أجلت خدمتهم، إذا راجعوا دوائر تجنيدهم خلال (خمسة عشر يومًا)، من تاريخ نفاذ هذا القرار لمن كانوا داخل العراق، (وثلاثين يومًا) لمن كانوا خارج العراق، إذا راجعوا الممثليات العراقية، أو من يقوم مقامها خلال هذه المدة.
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
تثمينًا للأحاسيس النبيلة والشعور الوطني والقومي الذي أبداه العسكريون المتخلفون والهاربون من الخدمة العسكرية بإلتحاقهم إلى صفوف قواتنا المسلحة والقيام بالواجب المقدس الذي يفرضه عليهم إنتماؤهم القومي والوطني بالدفاع عن أرض الوطن والوقوف بحزم في وجه الأطماع الفارسية العنصرية.
ورغبةً في إفساح مجال العفو للمواطنين الآخرين الذين لم تتسح لهم فرصة الإلتحاق بوحداتهم العسكرية ومشاركة إخوانهم في نيل شرف الدفاع عن سيادة الأرض العربية، فقد أصدر مجلس قيادة الثورة قرارًا بالعفو العام عن جميع العسكريين الهاربين والمتخلفين الذين يبادرون إلى الإلتحاق بأقرب وحدة عسكرية خلال مدة (خمسة عشر يومًا)، من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.