عنوان التشريع: عدم اعتبار تناول المسكر عذرا مخففا للعقوبة استدعاء للرأفة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1477
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-15 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 9 – 1980 ما يلي: –
أولاً – لا تعتبر عذرًا مخففًا للعقوبة يستدعي الرأفة، إذا ارتكبت الجريمة، وكان الفاعل قد تناول مسكرصا بإرادته واختياره.
ثانيًا – لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة