شمول العسكري الشهيد المتوفي اثناء الخدمة فترة محددة بأحكام القرار 1107 لسنة 1980

      التعليقات على شمول العسكري الشهيد المتوفي اثناء الخدمة فترة محددة بأحكام القرار 1107 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: شمول العسكري الشهيد المتوفي اثناء الخدمة فترة محددة بأحكام القرار 1107 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1475
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-14 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – شمول العسكري الشهيد أو المتوفى أثناء الخدمة في الفقرة من 14/7/1980 ولغاية 31/7/1980، بقرار مجلس قيادة الثورة (1107) في 14 – 7 – 1980.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة