عنوان التشريع: شمول العسكري الشهيد المتوفي اثناء الخدمة فترة محددة بأحكام القرار 1107 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1475
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-14 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – شمول العسكري الشهيد أو المتوفى أثناء الخدمة في الفقرة من 14/7/1980 ولغاية 31/7/1980، بقرار مجلس قيادة الثورة (1107) في 14 – 7 – 1980.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة