عنوان التشريع: اضافة عنوان زائرة صحية الى عناوين واردة بالقرار 95 لسنة 1977
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1453
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-10 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – يضاف عنوان (زائرة صحية)، إلى العناوين الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (954) في 24 – 8 – 1977.
2 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة