عنوان التشريع: تشكيل هيئة فنية لمشروع صناعة السيارات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1312
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-17 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 8 – 1980 ما يلي: –
أولاً – تشكل هيئة فنية متفرغة تسمى (الهيئة الفنية لمشروع صناعة السيارات) ترتبط باللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (323) في 28 – 2 – 1980 وتحدد تشكيلاتها من قبل وزير الصناعة والمعادن ويرأسها مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص وتقوم الهيئة الفنية بإجراء الدراسات الفنية والإقتصادية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مستلزمات المشروع. وتطبق الهيئة الفنية في أعمالها الأحكام الواردة في قانون المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وأية استثناءات مشمولة بها.
ثانيًا – لوزير الصناعة والمعادن إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
ثالثًا – لا يعمل بالنصوص التي تتعارض وأحكام هذا القرار.
رابعًا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة