عنوان التشريع: تعديل القرار المرقم 742 لسنة 1977
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1309
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-17 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 8 – 1980 ما يلي: –
أولاً – تحذف العبارة التالية من الفقرة (ب) ثانيًا من قرر مجلس قيادة الثورة المرقم (742) في 25 – 6 – 1977.
“ويلزم بدفع تكاليف الإستصلاح بالطريقة التي يقررها المجلس الزراعي الأعلى مخصومًا منها تكاليف استصلاح مساحة تعادل مساحة وحدة توزيع الأرض المستصلحة على الفلاحين”.
ثانيًا – يلزم أصحاب الأراضي المستصلحة أو أصحاب حق التصرف فيها الوارد ذكرهم في الفقرة (ب) ثانيًا من قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه أعلاه في حالة قيامهم ببيع أراضيهم أو حق التصرف فيها أو التنازل عنها أو هبتها إلى الغير، بدفع كامل تكاليف المساحة المستصلحة لهم.
ثالثًا – ينفذ هذا القرار إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة