اعتبار خدمة الرواد الذين ساهموا في الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية خدمة مضاعفة

      التعليقات على اعتبار خدمة الرواد الذين ساهموا في الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية خدمة مضاعفة مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار خدمة الرواد الذين ساهموا في الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية خدمة مضاعفة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1314
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-17 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – تعتبر الخدمة الفعلية للرواد من منتسبي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي الذين ساهموا في الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي، خدمة مضاعفة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة