عنوان التشريع: اعتبار خدمة الرواد الذين ساهموا في الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية خدمة مضاعفة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1314
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-17 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – تعتبر الخدمة الفعلية للرواد من منتسبي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي الذين ساهموا في الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي، خدمة مضاعفة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة