عنوان التشريع: الغاء استملاك قطع اراضي في كركوك وتسجيلها بإسم اصحابها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1302
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-16 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – يلغى استملاك القطع المرقمة 285 و 286 و 291 و 292 و 293 و 295، مقاطعة 39 / تسعين في كركوك ويعاد تسجيلها بأسماء أصحابها السابقين.
2 – يتولى وزيرا الصحة والعدل تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة