عنوان التشريع: تصرف الزوجة المرافقة لزوجها واولادها بطاقات سفر واجور السفرات السنوية المجانية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1300
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-16 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – تصرف للزوجة المرافقة لزوجها وأولادها بطاقات السفر وأجور السفرات السنوية المجانية المعمول بها قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1283) في 10 – 8 – 1980.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة