عنوان التشريع: الغاء قرار لجنة اطفاء تقدير حقوق تصرفية في قطعة ارض في الانبار
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1297
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-11 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – يلغى قرار لجنة إطفاء وتقدير الحقوق التصرفية في محافظة الأنبار فيما يتعلق بتقدير بدل إطفاء حق التصرف في القطعة المرقمة ½ مقاطعة 28 / العزيزية والحوز بموجب المحضر المرقم (6) في 18 – 9 – 1979.
2 – يستحق أصحاب حق التصرف بدل الإطفاء المقدر من قبل اللجنة المشكلة بموجب الأمر المرقم 1/4/342 س في 10 – 5 – 1980 الصادر من رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة