اسس ادارة الابار المائية المخصصة للنفع العام والعائدة لدوائر الحكم المحلي

      التعليقات على اسس ادارة الابار المائية المخصصة للنفع العام والعائدة لدوائر الحكم المحلي مغلقة

عنوان التشريع: اسس ادارة الابار المائية المخصصة للنفع العام والعائدة لدوائر الحكم المحلي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1292
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-11 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 8 – 1980 ما يلي: –
أولاً – تتولى دوائر الحكم المحلي في المحافظات، إدارة الآبار المائية المخصصة للنفع العام، وتتولى الدوائر الأخرى المستفيدة إدارة الآبار المائية المخصصة لها، ويراعى في ذلك ما يأتي: –
1 – تحديد ساعات عمل المضخات المنصوبة على الآبار المائية حسب حاجة كل منطقة، وبما لا يزيد عن (8) ساعات يوميًا وبترشيد من مصلحة استثمار المياه الجوفية، ويمكن زيادتها بموافقة الدائرة المذكورة.
2 – تأمين إيصال المحروقات إلى مواقع الآبار المائية.
3 – تأمين غرفة سكن ملائمة لمشغلي مضخات الآبار المائية.
4 – جواز تعيين مشغل المضخة دون الحاجة إلى تبديل مهنته إلى عامل.
5 – بذل الجهد في تعيين المشغل من أبناء المنطقة ذاتها.
ثانيًا – تستمر مصلحة استثمار المياه الجوفية في أعمال الحفر ونصب طواقم الضخ، ويتم تسليم البئر بعد إكماله وتهيئته للعمل، إلى دوائر الحكم المحلي في المحافظات، أو إلى الدوائر الأخرى المستفيدة.
ثالثًا – تقوم مصلحة استثمار المياه الجوفية بنصب خزانات في كافة مواقع الآبار المائية لتأمين خزين مائي كاف، ويتم نصب خزانين في المناطق التي يوجد فيها بئر واحد.
رابعًا – تقوم دوائر الحكم المحلي في المحافظات بإتخاذ الإجراءات المبينة أدناه بقصد تأمين المياه اللازمة لكافة المواطنين: –
1 – نصب شبكات توزيع ماء إلى مرافق المجمعات السكنية.
2 – نصب أجهزة تعقيم في المواقع التي تتطلب ذلك.
3 – نصب أجهزة تحلية لمياه الآبار المائية في المواقع التي لا يصلح فيها الماء لشرب الإنسان بسبب زيادة نسبة الأملاح.
خامسًا – تستمر مصلحة استثمار المياه الجوفية في أعمال الصيانة والإشراف الفني على الآبار المائية، على أن تقوم دوائر الحكم المحلي في المحافظات والدوائر الأخرى المستفيدة بتهيئة الكزادر اللازمة للقيام بالمهمة أعلاه خلال مدة أقصاها (ثلاث سنوات) من تاريخ نفاذ هذا القرار، ويتم خلال هذه الفترة إتخاذ ما يأتي: –
1 – استحداث أقسام متخصصة لصيانة الآبار المائية والإشراف الفني عليها، ترتبط بدوائر الحكم المحلي في المحافظات.
2 – تقوم مصلحة استثمار المياه الجوفية بتدريب كوادر دوائر الحكم المحلي المتخصصة في صيانة الآبار المائية.
3 – تنقل مقرات الصيانة العائدة لمصلحة استثمار المياه الجوفية مع كوادرها، إلى دوائر الحكم المحلي في المحافظات، بعد إنتهاء فترة (الثلاث سنوات) أعلاه.
4 – تقوم دوائر الحكم المحلي باستيراد ما تحتاجه من أدوات إحتياطية لأعمال الصيلنة، بعد إنتهاء فترة (الثلاث سنوات) أعلاه.
5 – تقوم الدوائر الأخرى المستفيدة بإعداد نفسها للقيام بمهام الصيانة والإشراف الفني، بعد إنتهاء فترة (الثلاث سنوات) أعلاه.
سادسًا – ينقل إلى ملاك دوائر الحكم المحلي في المحافظات كافة مشغلي مضخات الآبار المائية.
سابعًا – تكون مصلحة استثمار المياه الجوفية الجهة ذات الإختصاص في تقييم الخزين المائي للآبار المائية، ولها إصدار التعليمات اللازمة بقصد حماية الثروة المائية الجوفية.
ثامنًا – لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
تاسعًا – يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة