عنوان التشريع: تمليك محافظة التأميم عقارات عائدة لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1251
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-04 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 8 – 1980 ما يلي: –
1 – تمليك محافظة التأميم العقارات المبينة أوصافها في القوائم المرفقة بهذا القرار، العائدة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ولقاء تعويض عادل يتم تقديره من قبل الهيئة الخاصة المؤلفة بموجب المادة (الثامنة) من قانون الإستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل، ويكون قرار الهيئة قطعيًا.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة