قانون تصديق برنامج طويل الامد لتطوير التعاون التجاري والصناعي والعلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية رقم (145) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق برنامج طويل الامد لتطوير التعاون التجاري والصناعي والعلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية رقم (145) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق برنامج طويل الامد لتطوير التعاون التجاري والصناعي والعلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية رقم (145) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-07 00:00:00

مادة 1
يصدق برنامج طويل الأمد لتطوير التعاون التجاري والصناعي والعلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية، الموقع في بغداد بتاريخ 31 – 5 – 1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
رغبةً في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية في المجالات الإقتصادية والعلمية والفنية، فقد تم التوقيع على إتفاقية للتعاون الإقتصادي والعلمي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية في بغداد بتاريخ 31 – 5 – 1980، ولأجل وضع هذه الإتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
إتفاقية للتعاون الإقتصادي والعلمي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية رغبةً منهما في زيادة مساهمتهما في تعزيز السلم والتعاون والتقدم الإجتماعي في العالم وفي الكفاح ضد الإستعمار القديم والحديث والصهيونية والعنصرية يؤكدان أن الدور الحاسم والأهمية الناجمة عن الإجتماعات والمفاوضات بين قادة الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية الهادفة إلى تطوير التعاون وتعزيز الصداقة بين البلدين. ورغبةً منهما في تطوير وتوسيع العلاقات الإقتصادية ومجالات التعاون على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
قد إتفقتا على ما يلي: –
مادة 1 – 1 – لغرض تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الإتفاقية فقد إتفق الفريقان على قيام تعاون بين بلديهما في المجالات التالية: –
“الصناعة، الزراعة، الري، النقل، السياحة، المواصلات، الصناعة النفطية، استغلال وتصنيع الموارد الطبيعية، الإسكان والإنشاءات، نقل التقنية”.
2 – ولغرض مساهمة جمهورية بلغاريا الشعبية في تنفيذ خطة التنمية القومية في الجمهورية العراقية، توافق حكومة الجمهورية العراقية على دعوة المؤسسات البلغارية المعنية لتقديم عروضها للمشاريع التي تعلنها في المجالات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه على أساس التخصص والمنافسة.
3 – يتم تنفيذ التعاون بين البلدين ضمن إطار هذه الإتفاقية بموجب العقود التي ستبرم بين المؤسسات المختصة.
مادة 2 – إتفق الفريقان على تطوير وزيادة التبادل التجاري بين البلدين مع الأخذ بنظر الإعتبار التغييرات التي تحصل في الهيكل الإقتصادي في البلدين وإمكاناتهما المتوفرة على ضوء التقسيمات الدولية وآخر الإنجازات التكنولوجية. كما إتفق الفريقان على وضع خطط تجارية سنوية للتبادل التجاري بين بلديهما ووضع المؤشرات الأساسية للتبادل التجاري بعيد المدى.
مادة 3 – إتفق الفريقان على تشجيع وتسهيل مشاركة كل منهما في المعارض الدولية والمتخصصة التي تقام في البلدين.
مادة 4 – إتفق الفريقان على توسيع التعاون بين الأجهزة التخطيطية في كلا البلدين خصوصًا في حقل التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بطرق التخطيط والتنمية طويلة الأمد.
مادة 5 – يتعهد الفريقان بتنمية التعاون العلمي والفني والثقافي في المجالات التالية على أساس المنفعة المشتركة.
– تبادل المشاريع والمعلومات الفنية والعلمية.
– تبادل الإخصائيين والخبراء والمدرسين والطلاب الجامعيين وتنظيم دورات مهنية ومنح زمالات في الحفول الإقتصادية والعلمية والتقنية.
– تشجيع الإتصالات ما بين أكاديميات العلوم وإتحادات الفنانين والمنظمات الرياضية.
– توسيع التبادل الفولكلوري والغنائي.
– تنظيم أسبوع الثقلفة العراقي في بلغاريا وبالعكس.
– أي تعاون علمي وفني وثقافي آخر يتم الإتفاق عليه.
مادة 6 – يوافق الفريقان وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين على إصدار الإجازات اللازمة لكل منهما فيما يتعلق بالتجهيزات والأعمال والخدمات التي ستتم بموجب هذه الإتفاقية.
مادة 7 – إتفق الفريقان على أن كل من الوثائق الفنية والتجهيزات ضمن هذه الإتفاقية لا يمكن إعادة تصديرها إلى بلد ثالث ما لم تحصل الموافقة التحريرية المسبقة من السلطات المختصة في البلد.
مادة 8 – يقوم الجانب البلغاري عن طريق مؤسساته المختصة وعند طلب المؤسسات العراقية المختصة بتجهيز المواد والأدوات الإحتياطية الضرورية للتشغيل المعتاد للمشاريع الكاملة والمكائن والمعدات المجهزة بموجب هذه الإتفاقية.
مادة 9 – إتفق الفريقان على توفير إمكانيات التعاون في حقل السياحة على أن تقوم المؤسسات المختصة في البلدين لتحديد مدى هذا التعاون.
مادة 10 – تتم تسوية المدفوعات الناجمة عن التجهيزات وما يتعلق بالمشاريع والأعمال والتدريب التي سيتم تنفيذها ضمن إطار هذه الإتفاقية بالدولار الأمريكي أو بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الفريقان.
مادة 11 – تتم تسوية الخلافات الناجمة عن تنفيذ العقود المبرمة ضمن هذه الإتفاقية بين المؤسسات المختصة (كأشخاص قانونيين) في كلا البلدين وفقًا لأحكام تلك العقود.
مادة 12 – تستمر اللجنة العراقية – البلغارية الدائمة المشتركة في أعمالها بالإشراف على متابعة تنفيذ هذه الإتفاقية ويصورة خاصة ما يلي: –
أ – تشخيص القطاعات ذات الإهتمام المشترك والتي يمكن فيها تحقيق صيغ للتعاون بين البلدين.
ب – تشخيص المشاريع والمبادرات التي في مرحلة الدراسة والتنفيذ والتي يمكن تحقيقها ضمن إطار هذا الإتفاق.
جـ – تقديم المفترحات التي من شأنها توسيع التعاون بين البلدين وتسهيل تنفيذ هذا الإتفاق.
د – إعداد برامج سنوية للتعاون العلمي والفني.
هـ – تقديم المقترحات بشأن الإجراءات اللازمة لحل المشاكل المعلقة وإزالة العقبات التي قد تطرأ بخصوص تنفيذ المشاريع والعقود المتفق عليها.
مادة 13 – تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات التي تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليها وفقًا لٌجراءات الدستورية في كلا البلدين وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا لمدة مماثلة إلا إذا قدم أحد الفريقين للفريق الآخر قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنتهاء مفعولها إشعارًا تحريريًا برغبته في إنهائها.

المحتوى 2
مادة 14 – تحل هذه الإتفاقية عند سريان مفعولها محل إتفاقية توسيع التعاون الإقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية الموقعة في صوفيا في 27 – 6 – 1973.
حرر ووقع في بغداد في اليوم 1980 بنسختين أصليتين كل منهما باللغة الإنكليزية.
عن حكومة جمهورية بلغاريا عن حكومة جمهورية
الشعبية العراقية
برنامج طويل الأمد لتطوير التعاون التجاري والصناعي والعلمي والتكنولوجي بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية
رغبةً في تطوير التعاون التجاري والصناعي والعلمي والتكنولوجي بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية وإقتداء بتوجيهات السيد صدام حسين رئيس الجمهورية العراقية ورئيس مجلس قيادة الثورة والسيد تودور جيفكوف رئيس مجلس الدولة لجمهورية بلغاريا الشعبية.
فقد تم وضع برنامج طويل الأمد لتطوير وتقوية التعاون التجاري والصناعي والعلمي والتكنولوجي حتى نهاية 1985 ويتوافق مع الخطط الخمسية في كلا البلدين، وفي الميادين التالية: –
أولاً – التجارة والتخطيط والمالية:
1 – التجارة:
1 – يتفق الطرفان على زيادة حجم التجارة بين البلدين للسنوات 981 – 985 طبقًا لقوائم السلع المرفقة طيًا.
2 – تكون هذه القوائم خاضعة للتعديلات والتحويرات على ضوء التطور الإقتصادي والتغيرات الحاصلة في الهياكل الإقتصادية لكلا البلدين بالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة الدائمة المشتركة للتعاون الإقتصادي والعلمي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية ستقوم بدراسة التغيرات وتحديد كميات وأقيام السلع المتبادلة سنويًا.
3 – التوصية إلى المؤسسات المختصة في كلا البلدين لإبرام عقود لتنفيذ الخطط السنوية للتجارة وكذلك إبرام عقود طويلة الأمد كلما كان ذلك ممكنًا.
2 – التخطيط:
يتفق الطرفان على توسيع التعاون بين المؤسسات التخطيطية لكلا البلدين وبالأخص في حقل التدريب وحقول الخبرات والمعلومات المتعلقة بتطوير التخطيط بعيد المدى.
3 – المالية:
إقامة علاقات وثيقة بين المؤسسات المصرفية لتحقيق تعاون مثمر بين البلدين.
البضائع التي ستصدر من الجمهورية العراقية إلى جمهورية بلغاريا الشعبية
المادة
1 – بطانيات اكريلك وصوفية
2 – فلورسنات
3 – تمور للمائدة
4 – تمور للأغراض الصناعية
5 – مصنوعات يدوية
6 – أسمدة كيمياوية (يوريا)
7 – كبريت
8 – جلود أغنام وماعز نصف مصنعة
9 – مسحوق خلاصة عرق السوس
10 – العلك المحلي
11 – بطاريات جافة
12 – صوابين تواليت
13 – معاجين أسنان وحلاقة
14 – الملاس
15 – الحديد الإسفنجي
16 – متفرقات مثل / السجاد وبدلات العمل والجوارب الصوفية والعلك (لبان) والأربطة والأحزمة وأشرطة تسجيل (كاسيت).
17 – مستحضرات التجميل
18 – صفائح ألمنيوم
19 – مصابيح ملونة
20 – سيكاير
21 – الكبريت
قائمة البضائع التي ستصدر من جمهورية بلغاريا الشعبية إلى الجمهورية العراقية
1 – معجون طماطة
2 – فواكه طازجة
3 – تبوغ من ضمنها التبغ الفرجيني
4 – فاصولية يابسة
5 – أغذية معلبة وعصير
6 – مشروبات روحية
7 – عربات كهربائية وعربات ديزل وأدوات إحتياطية
8 – الباصات والشاحنات وأدواتها الإحتياطية
9 – مكائن قطع وأعمال المعادن
10 – تأسيسات صحية وبورصلان
11 – صفائح زجاجية
12 – فرفوري وأدوات زجاجية
13 – إطارات
14 – منسوجات
15 – منتجات كيمياوية
16 – أجهزة (أج تي وال تي)
17 – حافظات
18 – مواد تأسيسية وقابلوات
19 – محطات ثانوية محولات مولدات محركات وبدالات هاتف إلى آخره.
20 – مكائن زراعية مضخات مع الأدوات الإحتياطية
21 – معادن فلزية وغير فلزية
22 – تانكرات وسفن نقل البضائع
23 – بذور وشتلات
24 – أدوية معطرات ومواد تجميل
25 – معدات إلكترونية وحاسبات
26 – مشاريع متكاملة وخدماتها
27 – زبد
28 – جبن
29 – حليب باودر
30 – لحم غنم
31 – لحم بقر
32 – متفرقة

المحتوى 3
ثانيًا – الصناعة:
يهدف الإستخدام الكامل للثورة العلمية والفنية وتقديم أحدث أشكال التعاون في مختلف جوانب الصناعة فقد إتفق الطرفان على ما يلي: –
1 – تدرس المؤسسات المختصة للطرفين إمكانات التعاون التقني – الصناعي في بناء مصانع إنتاج المكائن والمعدات حسب ورودها في خطة التنمية العراقية وعلى أساس المساعدة المتبادلة في وضع تصاميمها وتنفيذها وتشغيلها في مجال إنتاج مكائن للصناعات الغذائية، مكائن قطع المعادن مكائن التبريد مكان كهربائية، معدات وآلات زراعية ومصانع لإنتاج الرافعات الشوكية الديزل والكهربائية.
2 – توجيه المؤسسات المعنية للطرفين للدراسة وتركيز التعاون بينهما في المشاريع الواردة في خطة التنمية العراقية وضمن المجالات التالية: –
– وحدات للدباغة والصناعات الجلدية بطاقات مختلفة.
– قاعات معدنية محمولة يمكن أن تستعمل كمخازن أو مباني صناعية وفي حقول الزراعة.
– مصانع تعليب الخضروات والفواكه.
– مشاريع متكاملة لتنقيح وتخمير التبوغ.
– محطات كهرومائية لتوليد الطاقة.
– مصانع محركات وأجهزة كهربائية.
– تجهيز محولات كهربائية محطات تحويل كهرباء ثانوية أسلاك كهربائية وحدات للكهربة الريفية.
– مكائن ومعدات لإنتاج ومعالجة مواد البناء (الحصى والرمل).
– محطات تحويل كهربائية متكاملة للمدن.
– تجهيز محطات إتصال وكابلات للخطوط النفطية.
– التعاون في مجال تقنية الإتصال.
الإنشاءات:
لرغبة الطرفين في زيادة تعاونهما في مجال التصميم والمعمار والبناء فقد إتفقا على أن تشارك الشركات البلغارية المختصة وعلى أسس تنافسية في: –
– نصب هياكل المشاريع وبقية القطاعات.
– تصميم ونصب على أساس المشروع الجاهز مشاريع صناعية مخازن، صالات رياضية، بنايات الدوائر، وسايلوات… إلخ.
المسح الجيولوجي، الحفر والتعدين:
1 – إتفق الطرفان على توسيع تعاونهما في مجال المسح الزلزالي وحفر أبار النفط حسب رغبة شركة النفط الوطنية العراقية.
2 – إتفق الجانبان على استمرار وتطوير تعاونهما في حقل الحفر والمسح الجيولوجي للمعادن ومواد البناء والماء ودراسة إمكانيات توسيع التعاون في مجال التنقيب عن الخامات وبناء المناجم ومشاريع التركيز.
3 – عبر الجانب البلغاري عن رغبته بالمساهمة في الإستشارات والتصاميم أو الإشراف على تنفيذ المشاريع التالية: –
– بناء خطوط نقل النفط والغاز والمشتقات النفطية بمختلف الحجوم مع كافة ملحقاتها.
– بناء خزانات النفط والمنتجات النفطية.
– بناء وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية.
ثالثًا – الزراعة:
لاحظ الجانبان أن التعاون القائم بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الجمهورية العراقية والإتحاد الوطني الزراعي الصناعي في الجمهورية البلغارية يسير بصورة مرضية وأن بإمكان الجانب البلغاري المساهمة ضمن برنامج طويل الأمد في المجالات التالية: –
1 – وضع برامج تفصيلية لتطوير بعض المناطق الزراعية في العراق.
2 – تزويد الخبراء وفرق تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجال الزراعة.
3 – التعاون في مجال زراعة وتجفيف التبوغ.
4 – تصميم وإنشاء المعاهد ومراكز البحث العلمي في التربة – إنتاج بذور الخضر البذور الزيتية.
5 – الإشتراك في تقديم العروض في إنشاء البيوت الزجاجية وتصميم وإنشاء مزارع حكومية حديثة للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني عند إعلان المناقصات التي يعلنها الجانب العراقي.
6 – الإستفادة من الخبرة البلغارية في مجال إنشاء المجازر والمخازن المبردة وإدارتها.
7 – التعاون مع المؤسسة العامة للتسويق الزراعي لتطوير برنامجها من الناحية التكنولوجية.
رابعًا – النقل:
لقد قيم الطرفان أهمية النقل لتطوير البلدين ولتحقيق نشاطاتهم في التجارة الخارجية وتعاونهم الأخوي وإتفقا على ما يلي: –
1 – يقدم كل طرف للطرف الآخر كافة التسهيلات الممكنة عند المرور في أراضيهم بالإضافة إلى تسهيلات الترانسيت.
2 – يقدم كل طرف للطرف الآخر المساعدة المنتظمة في مجال النقل وكذلك الطرف والوسائل اللازمة (السيارات – الساحبات – الخبرة… إلخ) لسد إحتياجاتهم الإقتصادية.
3 – استمرار وزيادة التعاون في مجال النقل بالسيارات ولهذا الغرض تقوم (PLT) من العراق و (SO, MAT) من بلغاريا بإتخاذ الإجراءات اللازمة.
4 – تتبادل المؤسسات المختصة للطرفين في مجال بناء مشاريع النقل (محطات القطار) الجسور المطارات، جعل النقل بالسكك الحديدية أتوماتيكيًا… إلخ. ولهذا الغرض فإن الشركات البلغارية ستدعى لتنفيذ مشاريع في المجالات أعلاه وعلى أسس إقتصادية تنافسية.

المحتوى 4
خامسًا – السياحة:
إتفق الطرفان على أن هناك إمكانيات للتعاون في مجال السياحة وبهدف دراسة هذا المجال سوف تلتقي المؤسسات المختصة لغرض تحديد مجال التعاون.
سادسًا – التعاون العلمي والفني:
إنسجامًا مع رغبة الطرفين في تنمية التعاون العلمي والفني ولغرض نقل التقنية والخبرة إلى العراق فإن العمل سوف يجرى حسب الأسس التالية: –
1 – تقدم جمهورية بلغاريا وحسب إمكاناتها الخبراء والمختصين الذين تحتاجهم الجمهورية العراقية للسنوات 1980 – 1985. وبطلب من الجمهورية العراقية.
2 – تتخذ جمهورية بلغاريا الشعبية الإجراءات لتدريب الكوادر العراقية وحسب إمكاناتها وبطل من الجهات العراقية المختصة وفقًا لما تتضمنه إجتماعات اللجنة العراقية / البلغارية المشتركة.
3 – تشجيع التعاون الثنائي المباشر بين المؤسسات العلمية في كلا البلدين وتبادل المعلومات العلمية والدعوة للمشاركة في الندوات والحلقات الدراسية التي تعقد في كلا البلدين.
سابعًا – دراسة في مجال الري واستصلاح الأراضي:
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات التالية: –
1 – استمرار وزيادة التعاون في مجال تصميم وبناء مشاريع الري والبزل والإستصلاح الواردة في خطط تنمية العراق.
2 – دراسة وتصميم السدود ومناطق الري.
3 – تصميم وبناء المشاريع الهيدروليكية.
4 – تقديم الإختصاصيين والمهندسين الإستشاريين في مجال المياه.
5 – تقديم الخبراء والمساعدة (الفنية) في تشغيل المشاريع الهيدروليكية (المنفذة سابقًا).
ثامنًا – تجهيز النفط الخام:
تتعهد حكومة الجمهورية العراقية بتزويد حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية بـ (500) خمسمائة ألف طن من النفط الخام في عام 1981 حسب الإجراءات الأصولية وستنظر حكومة الجمهورية العراقية بتجهيز النفط الخام إلى حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية في السنوات القادمة حسب الإمكانيات المتوفرة ووفقًا للإجراءات الأصولية.
تاسعًا – ترتيبات نهائية:
1 – إتفق الجانبان على جميع المشاريع والسلع المحددة ضمن هذا البرنامج ستكون على أسس تنافسية.
2 – إتفق الجانبان على القيام سنويًا بتحديد الخطوات المحددة لتنفيذ البرنامج وتقديم وجهات نظرهما إلى اللجنة العراقية / البلغارية الدائمة والمكلفة بالإشراف على تنفيذ البرنامج ومراقبته.
3 – يخضع هذا البرنامج طويل الأمد لمصادقة الحكومتين.
حرر ووقع في بغداد بتاريخ 31 – 5 – 1980 بنسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية جمهورية بلغاريا الشعبية