عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية النيجر رقم (143) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-04 00:00:00
مادة 1
تصدق إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 24/حزيران/1980.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
رغبةً في تطوير وتمتين التعاون بين بلدان عدم الإنحياز، وتأكيدًا لأهمية إقامة وتوسيع التعاون في المجالات الإقتصادية والتجارية والفنية والتربوية والثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية النيجر، وإسهامًا من حكومة الجمهورية العراقية في تحقيق التنمية الإقتصادية في جمهورية النيجر، فقد عقد هذا الإتفاق، ولأجل تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.