عنوان التشريع: ما تتضمنه بطاقة الانتخابات للمجلس الوطني لمنطقة كردستان
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أولاً) من المادة 34 من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 56 لسنة / 1980.
قررت الهيئة العليا المشرفة على إنتخابات المجلس التشريعي.
إصدار البيان الآتي: –
أولاً – تكون بطاقة الإنتخاب وفق النموذج المرفق بهذا البيان.
ثانيًا – تتضمن بطاقة الإنتخاب أسماء المرشحين لعضوية المجلس الوطني في المنطقة الإنتخابية مرتبة حسب الحروف الهجائية.
ثالثًا – للناخب أن يؤشر على المرشحين الذين يرغب باختيارهم بوضع إشارة (صح) داخل المستطيل المثبت أمام أسماء المرشحين الذين يختارهم.
رابعًا – ينشر هذا البيان بكافة وسائل الإعلام.
نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الهيئة العليا المشرفة على إنتخابات
المجلس التشريعي