تعليمات الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي

      التعليقات على تعليمات الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (ثانيًا) من المادة 32 من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 56 لسنة / 1980.
قررت الهيئة العليا المشرفة على إنتخابات المجلس التشريعي ما يلي: –
أولاً – تعتمد أية وثيقة من الوثائق التالية للتعرف على الناخبين المسجلة أسماؤهم في جداول الناخبين في المراكز الإنتاخبية: –
1 – شهادة الجنسية العراقية.
2 – هوية الأحوال المدنية أو دفتر النفوس لإحصاء 1957.
3 – جواز السفر.
4 – دفتر الخدمة العسكرية.
5 – إجازة السوق.
6 – وثيقة حمل السلاح.
7 – هوية الموظفين الصادرة من مديرية الأحوال المدنية العامة.
8 – هوية العمال الصادرة من مديرية الأحوال المدنية العامة.
9 – هوية الطالب.
10 – هوية محو الأمية.
11 – هوية الوكلاء الصادرة من دوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع الإشتراكي.
12 – الهوية الصادرة من غرف التجارة.
13 – الهويات الصادرة من المنظمات الجماهيرية والمهنية.
ثانيًا – تنشر هذه التعليمات بوسائل الإعلام كافة.

نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الهيئة العليا المشرفة على إنتخابات
المجلس التشريعي