تعليمات الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي

      التعليقات على تعليمات الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادة (44) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 56 لسنة / 1980.
قررت الهيئة العليا المشرفة على إنتخابات المجلس التشريعي.
إصدار التعليمات التالية: –
أولاً – تتولى وزارة الثقافة والإعلام تأمين وسائل الدعاية الإنتخابية لجميع المرشحين للمجلس التشريعي عن طريق استخدام وسائل الإعلام المختلفة بما يكفل ضمان تكافؤ الفرص لهم في استخدام هذه الوسائل.
ثانيًا – تخصص كل صحيفة يومية صفحة خاصة بالإنتخابات وتتحمل الدولة نفقاتها.
ثالثًا – تخصص فترة زمنية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية لتغطية النشاطات الإنتخابية للمرشحين على أن يتم الإعلان عن موعد هذه البرامج مسبقًا.
رابعًا – تتولى اللجنة الإعلامية الفرعية في كل محافظة من محافظات منطقة الحكم الذاتي المهام التالية على أن يلاحظ تأمين توفير ما يضمن التساوي بين المرشحين في كل منطقة إنتخابية من الأمور الواردة في الفقرات (أ، ب، جـ، د) أدناه:
أ – طبع وتأمين إيصال بيان المرشح الإنتخابي إلى الناخبين في وقت مناسب.
ب – توفير مستلزمات عقد الندوات الإنتخابية للمرشحين بالتعاون مع الجهات المعنية.
جـ – طبع الصور الدعائية للمرشحين وإلصاقها في الأماكن المعدة لهذا الغرض.
د – إعداد اللافتات الدعائية للمرشحين بما يتناسب وعدد المراكز الإنتخابية.
هـ – تأمين إيصال الناخبين الساكنين خارج حدود مراكز المحافظات والبلديات إلى المراكز الإنتخابية بالتعاون مع دوائر الدولة والمنظمات الجماهيرية والمهنية.
خامسًا – تعد كل لجنة إعلامية فرعية في كل محافظة من محافظات منطقة الحكم الذاتي قائمة بالمبالغ التي انفقت على تكاليف النشاطات الإنتخابية لكل مرشح وترفعها إلى الهيئة العليا المشرفة على إنتخابات المجلس التشريعي.
سادسًا – تنتهي الدعاية الإنتخابية قبل 24 ساعة من بدء عملية الإقتراع وترفع كافة مظاهر الدعاية الإنتخابية للمرشحين الكائنة في المراكز الإنتخابية من لافتات وصور وبيانات صباح يوم الخميس الموافق 18 – 9 – 1980.
سابعًا – ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذه التعليمات.
ثامنًا – تنشر هذه التعليمات بوسائل الإعلام المختلفة.

نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الهيئة العليا المشرفة على إنتخابات
المجلس التشريعي