تعليمات الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي

      التعليقات على تعليمات الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الهيئة العليا المشرفة على انتخابات المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام المادة (35) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) لسنة / 1980.
قررنا إصدار التعليمات الآتية: –
أولاً – تكون إبعاد صندوق الإنتخاب كالآتي: –
1 = الإرتفاع 114 سنتمترًا.
2 = العرض والعمق 60 سنتمترًا لكل منهما.
ثانيًا – تحدث في الجهة العليا من الصندوق فتحة مناسبة تؤمن دخول الورقة الإنتخابية إلى داخل الصندوق.
ثالثًا – يحدث في الجانب الأيمن من الصندوق باب يفتح ويغلق بقفل يودع مفتاحه لدى رئيس لجنة الإنتخاب في المركز الإنتخابي.
رابعًا – يصنع الصندوق من الخشب الجام ويصبغ باللون الأبيض ويعتمد في صنع الصندوق المخطط المرفق بهذه التعليمات.
خامسًا – يتم فتح الصندوق قبل البدء بعملية الإقتراع من قبل رئيس لجنة الإنتخاب وبحضور أعضاء اللجنة للتأكد من سلامته وخلوه من أية ورقة كانت ثم يعيد غلقه أمام اللجنة وقبل المباشرة بعملية الإقتراع ويثبت ذلك بمحضر خاص.
سادسًا – بعد إعلان رئيس لجنة الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع يفتح الصندوق للمباشرة في عملية فرز الأصوات أمام الناخبين.
سابعًا – تنشر هذه التعليمات بوسائل الإعلام كافة.

نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الهيئة العليا المشرفة على إنتخابات
المجلس التشريعي