النظام الداخلي لمركز التدريب المهني التابع للمؤسسة العامة للماء والمجاري

      التعليقات على النظام الداخلي لمركز التدريب المهني التابع للمؤسسة العامة للماء والمجاري مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لمركز التدريب المهني التابع للمؤسسة العامة للماء والمجاري
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا لأحكام مادة 6 والثمانون بعد المئة من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 والفقرة الثامنة من مادة 6 من قانون المءسسة رقم 46، لسنة 1979.
قررنا إصدار النظام الآتي: –

مادة 1
أهداف المركز: –
يهدف المركز إلى إعداد الكوادر لتنفيذ ونصب وتشغيل وصيانة مشاريع الماء والمجاري وشبكاتهما.

مادة 2
المصطلحات والتعابير:
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام وعقد التدريب المعاني المثبتة إزاءها: –
1 – المؤسسة: المؤسسة العامة للماء والمجاري.
2 – المنشأة المختصة / إحدى المنشآت التابعة للمؤسسة.
3 – المركز – مركز التدريب المهني.
4 – المدير – مدير مركز التدريب المهني.
5 – اللجنة الإستشارية – اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام.
6 – الدورات الأساسية – الدورات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.
7 – الدورات المتوسطة – الدورات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.
8 – الدورات التخصصية – الدورات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.
9 – المدرس – الشخص الذي يقوم بتدريس المواد الفنية أو الثقافية.
10 – المدرب – الشخص الذي يقوم بالتدريب الفعلي.
11 – المتدرب – الشخص الذي يلتحق بالدورات الأساسية والمتوسطة والتخصصية.
مادة 3
تشكيلات المركز:
يتكون المركز من التشكيلات التالية: –
أ – قسم الإدارة والمالية
ب – قسم الكهرباء
ج – قسم الميكانيك
د – قسم الشبكات
هـ – قسم الفحوصات

مادة 4
أنواع الدورات:
أ – الدورات الأساسية: – ويقبل فيها خريجو مراكز محو الأمية (مرحلة التكميل) وخريجو الدراسة الإبتدائية ويتم تدريبهم نظريًا وعمليًا للمدة التي تقررها اللجنة الإستشارية بشرط أن لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر ويمنح المتدرب بعد إجتيازها بنجاح شهادة فنية صادرة من المركز بتلك الدورة تؤهله للتعيين أو القيام بالأعمال التي تقررها اللجنة الإستشارية ووفق أسس تقييم تحددها لهذا الغرض.
ب – الدورات المتوسطة: – ويقبل فيها خريجو الدراسة المتوسطة ويتم تدريبهم نظريًا وعمليًا للمدة التي تقررها اللجنة الإستشارية بشرط أن لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن تسعة أشهر ويمنح المتدرب بعد إجتيازها بنجاح شهادة فنية صادرة من المركز بتلك الدورة تؤهله للتعيين أو القيام بالأعمال التي تقررها اللجنة الإستشارية ووفق أسس تقييم تحددها لهذا الغرض.
جـ – الدورات التخصيصية: – ويقبل فيها خريجو الدراسة الإعدادية فأكثر ويتم تدريبهم نظريًا وعمليًا للمدة التي تقررها اللجنة الإستشارية بشرط أن لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة ويمنح المتدرب بعد إجتيازها بنجاح شهادة فنية صادرة من المركز بتلك الدورة تؤهله للتعيين أو القيام بالأعمال التي تقررها اللجنة الإستشارية ووفق أسس تقييم تحددها لهذا الغرض.

مادة 5
مستوى المركز: –
يكون المركز بمستوى مديرية ويرتبط برئيس المؤسسة ويمارس عمله وفق أحكام هذا النظام وحسب الصلاحيات التي تخول إليه من رئيس المؤسسة.

مادة 6
اللجنة الإستشارية: –
أ – تشكل لجنة برئاسة المدير وتضم في عضويتها كل من: –
1 – مدير الشؤون المالية – ديوان المؤسسة.
2 – ممثل عن المنشأة العامة لتشغيل وإدارة وصيانة مشاريع الماء والمجاري بدرجة مهندس.
3 – ممثل عن المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع الماء والمجاري بدرجة مهندس.
4 – ممثل عن المنشأة العامة لتصاميم مشاريع الماء والمجاري بدرجة مهندس.
5 – ممثل العمال.
ب – يقوم المدير بتسمية أحد موظفي المركز سكرتيرًا للجنة الإستشارية.
جـ – تكون إجتماعات اللجنة قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة.
د – تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في الشهر في الوقت الذي يحدده المدير.
هـ – قرارات اللجنة تصدر بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت إلى جانبه رئيس اللجنة.
و – تعرض قرارات اللجنة على رئيس المؤسسة للمصادقة عليها وتكون نافذة وفق ما يلي: –
1 – القرارات التي تدخل ضمن صلاحيات اللجنة الواردة بهذا النظام بعد تاريخ المصادقة عليها أو بعد عشرة أيام من تاريخ ورودها للمؤسسة وعدم الإعتراض عليها.
2 – القرارات التي لا تدخل ضمن صلاحيات اللجنة لا تنفذ إلا بعد حصول المصادقة عليها.
ز – إذا إعترض رئيس المؤسسة على قرارات اللجنة فتعيد اللجنة النظر فيها وإذا أصرت على رأيها فتعرض على رئيس المؤسسة ويكون قراره نهائيًا.

المحتوى 2
مادة 7
التخصيصات الفنية للدورات: –
أ – تكون التخصيصات الفنية التي يتم التدريب عليها بالمركز كالآتي: –
1 – تشغيل وصيانة المضخات والوحدات المجمعة.
2 – تشغيل وصيانة أجهزة السيطرة والمرشحات.
3 – صيانة المعدات الكهربائية.
4 – صيانة المعدات الميكانيكية.
5 – تشغيل وصيانة أجهزة الكلورين والشب.
6 – تمديد وصيانة الشبكات والأقفال.
ب – يجوز للهيئة الإستشارية إحداث أو تغيير أو حذف بعض الإختصاصات حسب الحاجة.

مادة 8
تنظيم الدورات: –
تتنظم الدورات كما يلي: –
أ – الدورات الخاصة لغير المعينين في المؤسسة ومنشآتها.
1 – تنظيم الدورات وفقًا لإحتياجات المنشآت المختصة.
2 – يمنح المتدرب مخصصات شهرية كما مبين أدناه لكل دورة يضاف إليها مبلغ – /10 عشرة دنانير عن السكن و(10) دنانير أخرى عن الطعام وتقطع مخصصات السكن والطعام في حالة توفيره من قبل المركز وتقطع عنه المخصصات جميعًا عن كل يوم غياب بدون عذر مشروع خلال الدوام أو التعداد الليلي بالأقسام الداخلية على أن تمنح له هذه المخصصات في أيام العطل الرسمية والإجازات الإعتيادية والمرضية.
الدورات الأساسية – /15 دينارًا (خمسة عشر دينارًا).
الدورات المتوسطة – /20 دينار (عشرون دينار).
الدورات التخصيصية – /25 دينارًا (خمسة وعشرون دينارًا).
3 – يجوز منح المتدرب إجازة إعتيادية بواقع يوم واحد عن كل شهر من شهور الدورة مع حذف كسور الشهر إن وجدت وبراتب تام.
4 – للجنة الإستشارية فصل المتدرب إذا ثبت عدم صلاحيته لتعلم المهنة التي يتدرب عليها وتخطر بذلك المنشأة المختصة.
5 – يجب أن تتوفر الشروط التالية في المتقدم للإلتحاق بالدورات.
أولاً – أن لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 40 سنة.
ثانيًا – أن يكون عراقيًا أو عربيًا.
ثالثًا – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف ويتم التحقق من هذا الشرط بتعهد يقدمه صاحب العلاقة.
رابعًا – لم يسبق له الإلتحاق بالمركز أو فصله منه أو من أي مركز مهني ما عدى الفصل بسبب الرسوب.
خامسًا – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها بالنسبة للدورات التخصيصية ويجوز قبول المؤجلين من الخدمة العسكرية بالدورات الأساسية والمتوسطة.
سادسًا – أن يكون ذو لياقة بدنية مقبولة وأن ينجح في الفحص الطبي.
سابعًا – يقدم المتدرب تعهد شخصي بتسديد المبالغ المبينة أدناه إلى المؤسسة أو منشآتها في حالة إخلاله بشروط العقد.
الدورات الأساسية – /500 دينار (حمسمائة دينار).
الدورات المتوسطة – /600 دينار (ستمائة دينار).
الدورات التخصيصية – /700 دينار (سبعمائة دينار).
6 – يمنح المتخرج من الدورات شهادة فنية بإجتيازه الدورة وتلتزم المؤسسة ومنشآتها بتعيين المتخرجين من الدورات الأساسية والمتوسطة عمال بالحد الأدنى للعنوان الذي يحدد من قبل اللجنة الإستشارية ويضاف إليه ما يلي: –
أ – مبلغ – /5 دنانير (خمسة دنانير) إلى الحد الأدنى إذا كان معدل درجاته بين 70 – 85%.
ب – مبلغ 500/7 دنانير (سبعة دنانير وخمسمائة فلس) إلى الحد الأدنى إذا كان معدل درجاته أكثر من 85%.
7 – يلتزم المتدرب المتخرج من الدورات بالعمل في الموقع الذي تحدده المؤسسة ومنشآتها في فترة لا تقل عن ثلاث سنوات عدا مدة الدورة.
8 – تلتزم المؤسسة ومنشآتها بتعيين خريجي الدورات التخصيصية موظفين ويمنح المتخرج من هذه الدورات قدمًا للترفيع بمقدار مدة الدورة.
9 – يمنح الثلاثة الأوائل على الدورات جوائز نقدية أو عينية تقدم لهم بإسم رئيس المؤسسة بناءً على توصية اللجنة الإستشارية كالآتي: –
الأول تتراوح قيمة الجائزة أو مبلغها بين – /40 و – /60 دينار.
الثاني تتراوح قيمة الجائزة أو مبلغها بين – /25 و – /40 دينار.
الثالث تتراوح قيمة الجائزة أو مبلغها بين – /15 و – /25 دينار.
ب – الدورات التي تنظم للعاملين من منتسبي المؤسسة ومنشآتها:
1 – تنظم الدورات وفقًا لإحتياجات المنشآت المختصة.
2 – يستحق المشارك في الدورات مخصصات إيفاد وفق قانون مخصصات الإيفاد النافذ في حالة إقامة الدورة خارج المحافظة التي يعمل فيها.
3 – يمنح المتخرجون بنجاح من الدورات الإمتيازات التالية.
أولاً – الموظفون وبشرط أن تكون مدة الدورة ستة أشهر فأكثر:
أ – يمنح الموظف قدمًا لغرض الترفيع لمدة ستة أشهر إذا كان معدل درجاته 85% فأكثر.
ب – يمنح الموظف قدمًا لغرض الترفيع لمدة ثلاثة أشهر إذا كان معدل درجاته 65% فأكثر.
جـ – لا يمنح أي قدم للناجح الذي يقل معدل درجاته عن 65%.
د – تأخير ترفيع الموظف لمدة ستة أشهر إذا فشل في الدورة.

المحتوى 3
ثانيًا – العمال:
أ – يتم تغيير عنوان العامل وتعديل أجرته وفق مهنته الجديدة وحسب الأجور المحددة للحد الأدنى للعنوان الجديد.
ب – إذا كانت أجرة العامل تزيد عن الحد الأدنى للعنوان الجديد فيمنح زيادة في الأجر لا تتجاوز 10% وفق نظام إنضباط ومكافأة العمال النافذ.
جـ – للجنة الإستشارية تحديد الإمتيازات والعقوبات التي تفرض على العامل المشارك بالدورات في حالة نجاحه أو فشله على أن يتم ذلك بحدود نظام إنضباط ومكافأة العمال النافذ.

مادة 9
التعليمات والعقوبات الإنضباطية:
أ – على المتدرب الإلتزام بما يلي:
1 – مواعيد الدوام.
2 – الحرص على أجهزة ومعدات المركز والمحافظة عليها.
3 – التعليمات الخاصة بالإقامة في الأقسام الداخلية التي يصدرها المدير وعدم إستصحاب أشخاص غرباء إلى المركز أو أقسامه الداخلية.
4 – عدم تناول المشروبات الروحية في المركز أو أقسامه الداخلية.
5 – عدم حمل السلاح والآلات الجارحة داخل المركز أو أقسامه الداخلية.
6 – إحترام زملائه وهيئة التدريس والتدريب وإدارة المركز.
ب – يعاقب المخالف لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي: –
أولاً – إذا كان المتدرب من منتسبي المؤسسة ومنشآتها فيعاقب بقرار من اللجنة الإستشارية ووفق نظام إنضباط ومكافأة العمال النافذ.
ثانيًا – إذا كان المتدرب من غير منتسبي المؤسسة ومنشآتها فيقم فرض العقوبة من قبل المدير ويترتب على فرض أي من العقوبات التالية خصم درجات من درجة السلوك للمتدرب.
1 – التنبيه 5 درجات
2 – إلفات نظر 10 درجات
3 – الإنذار 15 درجة
جـ – تكون درجة السلوك خلال الدورة الواحدة (100) درجة ويفصل المتدرب في حالة خصم أكثر من 50% من درجات سلوكه.

مادة 10
المواظبة:
أ – يعتبر المتدرب متغيبًا ليوم كامل إذا غاب حصتين بيوم واحد بدون عذر مشروع.
ب – إذا تغيب المتدرب عن العمل بدون عذر مشروع لمدة ثلاثة أيام ينذر كتابيًا.
جـ – ينذر المتدرب بالفصل لما تبقى من مدة الدورة عند بلوغ غيابه (8) أيام متصلة أو (10) أيام متقطعة خلال شهر.
د – يفصل المتدرب من الدورة ويعتبر راسبًا فيها إذا تغيب عن المركز أو التعداد الليلي بالأقسام الداخلية مجتمعين بدون عذر مشروع لمدة (20%) من مدة الدورة فأكثر على أن يتم إنذار المتدرب عند بلوغ غياباته (15%) من هذه الدورة.
هـ – تمنح الإجازات المرضية وفق التعليمات المرضية من الجهات الصحية الرسمية.
و – يعتبر المتدرب المنقطع عن الدورة بموجب أحكام الفقرات (أ وب وجـ ود) من هذه المادة متغيبًا عن الدوام بدون أجر.

مادة 11
أجور المحاضرات:
أ – يمنح المدرس والمدرب أجور المحاضرات وفق الجدول الآتي: –
أولاً – إذا كان المدرس والمدرب من بين منتسبي المؤسسة ومنشآتها من غير المعينين بصورة متفرغة لأعمال المركز الأجور التالية: –
الدورة الأساسية – دينار واحد لكل محاضرة.
الدورة المتوسطة – دينار وخمسمائة فلس لكل محاضرة.
الدورة الإختصاصية – دينارين لكل محاضرة.
ثانيًا – إذا كان المدرس المدرب من غير منتسبي المؤسسة ومنشآتها فتكون الأجور كالآتي: –
الدورة الأساسية – دينار وخمسمائة فلس لكل محاضرة.
الدورة المتوسطة – دينارين لكل محاضرة.
الدورة التخصيصية – ثلاثة دنانير لكل محاضرة.
ب – للجنة الإستشارية أن تقرر أجور محاضرات لدورة أو موضوع معين دون الإلتزام بالأجور أعلاه إذا رأت أن هناك ضرورة لإستدعاء أساتذة أو مختصين ويتعذر حضورهم أو إستدعائهم بالأجور المقررة ويكون ذلك مقيدًا بحالات الضرورة القصوى.
جـ – يمنح العاملون في مركز التدريب المهني بالتدريس والتدريب والإشراف لقاء المحاضرات أو إجراء التدريب العملي والإشراف خارج أوقات الدوام الرسمي وفق تعليمات المخصصات النافذة على المؤسسة ومنشآتها على أساس أعمال إضافية.

مادة 12
الإمتحانات والتقييم:
تحدد اللجنة الإستشارية صيغة الإمتحانات وأسلوبها ومعدل النجاح والفشل بصورة عامة أو لدورات محددة.

مادة 13
التعيين والتعاقد:
أ – تكون المنشأة المختصة هي المسؤولة عن تعيين العمال أو التعاقد معهم أو ترشيحهم للدورات المحددة بهذا النظام وتتحمل كافة النفقات المترتبة عن ذلك.
ب – يجوز بطلب من المنشأة المختصة وبقرار من اللجنة الإستشارية قيام المركز بأي من الأعمال المبينة بالفقرة (أ) من هذه المادة على أن تتحمل المنشأة المختصة كافة المبالغ والنفقات المترتبة عن ذلك.

مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الحكم المحلي