التعديل الرابع لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977

      التعليقات على التعديل الرابع لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 6 والفقرة (أ) من مادة 15 من قانون وزارة الإسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977.
قررنا إصدار النظام التالي: –

مادة 1
يستحدث قسم جديد بإسم (قسم مركز التدريب الإنشائي) ويرتبط من الناحية الإدارية والفنية بدائرة التخطيط والمتابعة ويكون تسلسله الفقرة (سابعًا) للمادة الثالثة من نظام وزارة الإسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977.

مادة 2
يرأس قسم مركز التدريب الإنشائي مدير لا تقل درجته عن مهندس من ذوي الخبرة والإختصاص يساعده عدد من الموظفين المختصين ويهدف القسم إلى إعداد الكوادر العمالية الفنية المتخصصة في الأعمال الإنشائية على إختلاف أنواعها تدعيمًا لمسيرة التنفيذ المباشر للمشاريع.

مادة 3
يتكون المركز من الشعبة التالية: –
1 – شعبة البناء: يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الهندسية لا تقل درجته عن معاون مهندس في فرع الهندسة المدنية وله ممارسة في مجال التدريب والتدريس.
2 – شعبة التأسيسات الكهربائية والمصاعد: يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الهندسية لا تقل درجته عن معاون مهندس فرع الكهرباء وله ممارسة في مجال التدريب والتدريس.
3 – شعبة التكييف والتبريد: يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الهندسية فرع الميكانيك لا تقل درجته عن معاون مهندس له ممارسة في مجال التدريب والتدريس.
4 – أية شعبة قد تستحدث بإقتراح من قبل مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة ومصادقة وزير الإسكان والتعمير.

مادة 4
يحدد عدد أعضاء الهيئة التدريبية والتدريسية والإداريين حسب طبيعة أعمال قسم مركز التدريب الإنشائي وحسب مقتضى الحاجة.

مادة 5
يشترط في الراغبين بالإنتساب إلى دورات قسم مركز التدريب الإنشائي الشروط التالية: –
1 – أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن ثمانية عشر سنة ولا يزيد على الثلاثين سنة.
2 – أن يكون عراقيًا أو من حملة جنسية أحد الأقطار العربية.
3 – أن يكون حاصلاً على الشهادة الإبتدائية على الأقل.
4 – غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وتقديم التعهد الخطي بذلك وبالنسبة للعربي تأييد من سفارته.
5 – أن ينجح في الفحص الطبي.
6 – أن يجتاز إختبار المقابلة.
7 – تقديم كفالة شخص ضامن بمبلغ خمسمائة دينار يتعهد بموجبها بالخدمة في مشاريع وزارة الإسكان والتعمير لمدة خمس سنوات من تاريخ إكماله الدورة.
8 – قد أكمل الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

مادة 6
مدة الدورة سنة تقويمية واحدة تحدد دائرة التخطيط والمتابعة عدد المتدربين بالنسبة لكل شعبة القسم عند الإعلان عنها.

مادة 7
1 – يمنح المتدرب مخصصات شهرية مقطوعة خلال مدة الدورة تحدد فيما بعد بقرار يصدره وزير الإسكان والتعمير.
2 – يمنح المتدرب وجبة غذاء كاملة.
3 – يزود المتدرب ببدلتي عمل مع جميع مستلزمات الدورة الأخرى.
4 – يقوم قسم مركز التدريب الإنشائي بنقل المتدربين من محلات التجمع الرئيسية إلى المركز وبالعكس.
5 – يمنح المتدربين إجازة إعتيادية لمدة عشرة أيام براتب تام عند الضرورة القصوى وبإجازة مرضية بعشرة أيام براتب تام أيضًا وذلك خلال مدة التدريب.
6 – يمنح المتخرج شهادة تؤيد إكماله مدة التدريب ودرجة نجاحه.

مادة 8
أولاً – يعتبر المتدرب راسبًا في التدريب إستنادًا إلى ما يلي: –
1 – عدم حصوله على الحد الأدنى لدرجة النجاح التي هي (50%).
2 – غيابه بنسبة 30% من مدة التدريب بدون عذر مشروع.
ثانيًا – يترتب على رسوب المتدرب وعدم إجتيازه مدة التدريب ما يلي: –
1 – يعيد مدة التدريب كاملة.
2 – تخفض المخصصات الشهرية المقطوعة الممنوحة له بنسبة 50% خمسين بالمئة.
3 – تزاد مدة التعهد المنصوص عليها في البند (7) من المادة (الخامسة) أعلاه سنة أخرى.

مادة 9
يعين المتدرب بعد إكمال مدة التدريب بنجاح في أحد المرافق العامة التابعة لوزارة الإسكان والتعمير بدرجة عامل فني من الدرجة الثانية من الإختصاصات الواردة عناوينها في قانون حدود الدرجات العمالية وأجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978.

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ نشره.

وزير الإسكان والتعمير