نظام التعديل الثالث للنظام الداخلي للمصرف العقاري رقم 1 لسنة 1976

      التعليقات على نظام التعديل الثالث للنظام الداخلي للمصرف العقاري رقم 1 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث للنظام الداخلي للمصرف العقاري رقم 1 لسنة 1976
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (رابعًا) من مادة 1 والمادة العشرين من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976.
قررنا إصدار النظام التالي: –

مادة 1
تلغى الفقرة (3) من البند (ثانيًا) من مادة 11 من النظام الداخلي للمصرف العقاري رقم (1) لسنة 1978.

مادة 2
يستحدث قسم جديد بإسم (قسم الإعلام والعلاقات) ويكون تسلسله الفقرة (13) للبند (ثالثًا) من مادة 11 من النظام الداخلي للمصرف العقاري رقم (1) لسنة 1978 وبموجب ما يلي: –
13 – قسم الإعلام والعلاقات:
يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أو من ذوي الخبرة والكفاءة يعاونه عدد من الموظفين مهامه تعريف الجمهور بنشاطات وممارسات المصرف وبإطار الصورة الجديدة له وإعداد التقارير الصحفية والإحصائيات المعدة للنشر عن أعمال المصرف والتعقيب على ما ينشر في الصحف المحلية وذلك بالتنسيق مع قسم الإعلام والنشر في مركز وزارة الإسكان والتعمير.

مادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ نشره.

وزير الإسكان والتعمير