شمول الطلبة العراقيين الدارسين خارج العراق لحساب شركة من احكام قانون

      التعليقات على شمول الطلبة العراقيين الدارسين خارج العراق لحساب شركة من احكام قانون مغلقة

عنوان التشريع: شمول الطلبة العراقيين الدارسين خارج العراق لحساب شركة من احكام قانون
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1290
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-11 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 8 – 1980.
1 – شمول الطلبة العراقيين الدارسين خارج العراق لحساب الشركة العربية البحرية لنقل البترول، بأحكام الفقرة (ثانيًا) من مادة 8 والعشرين من قانون أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 المعدل بموجب القانون رقم (74) لسنة 1976.
2 – يتولى وزير الدفاع والنفط تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة