عنوان التشريع: الغاء جميع الحقوق للزوجة المتمتعة بإجازة اعتيادية للالتحاق بزوجها خارج القطر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1283
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-10 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 8 – 1980.
1 – تلغى جميع الحقوق والإمتيازات الممنوحة للزوجة التي تعمل في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي المتمتعة بإجازة إعتيادية للإلتحاق بزوجها خارج العراق لغرض المصاحبة ويسري هذا الإلغاء على الزوج الملتحق بزوجته خارج العراق.
2 – لا تسري أحكام هذا القرار على حالات المصاحبة السابقة لنفاذه. على أنه إذ مددت المدة المقررة لبقاء الزوج في الخارج، فتحجب الحقوق والإمتيازات الممنوحة للزوجة المصاحبة خلال مدة التمديد في جميع الأحوال.
3 – تصدر وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة