عنوان التشريع: استثناء موظفوا الخدمة الخارجية من احكام القرار 1257 لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1277
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-10 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 8 – 1980.
1 – يستثنى موظفو الخدمة الخارجية من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1257) في 24 – 9 – 1978
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة