استثناء قروض مذكورة من القرار بمنحها المصرف العقاري من الضوابط والتعليمات

      التعليقات على استثناء قروض مذكورة من القرار بمنحها المصرف العقاري من الضوابط والتعليمات مغلقة

عنوان التشريع: استثناء قروض مذكورة من القرار بمنحها المصرف العقاري من الضوابط والتعليمات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1271
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-07 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 8 – 1980.
أولاً – تستثنى القروض التي يمنحها المصرف العقاري لبناء الدور في المناطق التالية من الضوابط والتعليمات المعمول بها لدى المصرف المذكور.
أسماء المناطق
1 – ناحية خليفان في محافظة أربيل.
2 – ناحية الموجة في محافظة صلاح الدين.
3 – ناحية الإسحاقي في محافظة صلاح الدين.
4 – ناحية دجلة في محافظة صلاح الدين.
5 – ناحية العلم في محافظة صلاح الدين.
6 – الأكراد الساكنون في أطراف مدينة تكريت.
7 – قرية الحجاج التابعة لقضاء بيجي.
8 – القريتان المقترح تجميعهما في قضاء تكريت.
9 – الأكراد المرحلون إلى قصبة قضاء سامراء.
10 – المجمعان الفلاحيان في قضاء تكريت.
11 – المجمعان الفلاحيان في قضاء بيجي.
12 – قرية السعدة في محافظة ديالى.
ثانيًا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة