زيادة مبلغ مخصص لانشاء ملاجئ خاصة

      التعليقات على زيادة مبلغ مخصص لانشاء ملاجئ خاصة مغلقة

عنوان التشريع: زيادة مبلغ مخصص لانشاء ملاجئ خاصة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1260
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-05 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 8 – 1980.
1 – يزاد مبلغ القرض المخصص لإنشاء ملاجيء خاصة الوارد ذكره في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1675) في 3 – 12 – 1979 إلى (3000) ثلاثة آلاف دينار.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة