تشكيل هيئة بإسم هيئة اسكان اعالي الفرات

      التعليقات على تشكيل هيئة بإسم هيئة اسكان اعالي الفرات مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل هيئة بإسم هيئة اسكان اعالي الفرات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1258
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-05 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 8 – 1980.
1 – تشكل هيئة باسم (هيئة إسكان أعالي الفرات) ترتبط بالناب الأول لرئيس الوزراء وتتولى مهام تنفيذ المشاريع السكنية والعمرانية لسكان المنطقة التي سيغمرها سد حديثة.
2 – تكون الهيئة برئاسة وزير الإسكان والتعمير وتضم في عضويتها ممثلين لا تقل درجة كل منهم عن (مدير عام) يمثلون الجهات التالية: –
أ – وزارة الري
ب – وزارة الإسكان والتعمير
جـ – وزارة الحكم المحلي
د – وزارة التخطيط / هيئة التخطيط العمراني
هـ – محافظة الأنبار
و – المركز القومي للإستشارات الهندسية والمعمارية.
3 – تخول الهيئة جميع الصلاحيات الممنوحة للهيئة العليا لمشاريع حوض الفرات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (249) في 16 – 2 – 1980.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة