عنوان التشريع: القوات المسلحة هي الجيش وقوات الحدود
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1257
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-05 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 8 – 1980.
1 – القوات المسلحة، هي الجيش وقوات الحدود.
2 –يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة