قانون تعديل قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل الشهداء رقم 43 لسنة 1979

      التعليقات على قانون تعديل قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل الشهداء رقم 43 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل الشهداء رقم 43 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 1256
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-08-05 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 8 – 1980.
1 – تحذف عبارة (ومن جرائها) أينما وردت في قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (43) لسنة 1979 وتعديله رقم (133) لسنة 1980.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى وزير الدفاع تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة